الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة في قانونها  منحت صلاحيات لمجلس القضاء

الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة في قانونها منحت صلاحيات لمجلس القضاء

 بغداد/ المدى

قضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانونها بالرقم (30) لسنة 2005 منحت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفتيهما."
وأضاف أن "المدعي حصر عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والطلب من مجلس النواب تشريع مادة بديلة تتفق مع حكم الدستور، وكذلك طلب إشعار مجلس النواب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا."
وتابع أن "المدعي استند طلبه بالحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، معللاً ذلك بمخالفتها لأحكام الدستور، حيث أعطت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية أصبح لا يملكها بعد صدور دستور جمهورية العراق عام 2005."
وبيّن أن "المدعي أشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بشكل ضمني بعدم دستورية تلك المادة، وذلك بمناسبة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعدد (19/ اتحادية/ 2017) والتي أقر فيها بعدم صلاحية مجلس القضاء الأعلى بعد صدور دستور جمهورية العراق بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 11/4/ 2017 حكماً بذلك، حيث قضت بعدم اختصاص مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبينت أسباب وحيثيات ذلك الحكم."
وذكر أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (3) موضوع الطعن بعدم الدستورية قد شرعت ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي المرقم (30) لسنة 2005 في ظل أحكام قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي قضى بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولم تكن إشكالية في قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا."
وأكد أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الأمر قد اختلف بالكامل بعد صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005، حيث نصت المادة (92/ أولاً) منه على كون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن بقية مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور، وأفرد الدستور لها الفرع الثاني من الفصل الثاني الخاص بالسلطة القضائية، وبيّن في المادة (92/ ثانياً) من الدستور الأحكام الخاصة بالمحكمة ومنها تشكيلها واختيار الأعضاء، ويكون ذلك بموجب قانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب."
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن صلاحية مجلس القضاء الأعلى بموجب المادة (91/ ثانياً) أصبحت مقصورة على ترشيح عناوين قضائية محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب لتعيينها وهي رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي."
ولفت إلى أن "المحكمة أكدت أن الثابت من النص الدستوري المذكور أن ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا أصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى اعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005، وإنما يكون ذلك بموجب نص لقانون يشرع من مجلس النواب يكون بأغلبية أعضائه إعمالاً لأحكام المادة (91/ ثانياً) من الدستور يراعي فيه اختصاصات هذه المحكمة وضمان استقلاليتها على الوجه الأكمل لتأمين حسن تطبيق الدستور والمشروعية."
وأردف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الدفوع التي أوردها المدعى عليهما/ إضافة لوظيفتيهما، أن الدفع الذي أورده المدعى عليه الاول رئيس الجمهورية على لسان وكيله بعدم توجه الخصومة في الدعوى إليه يجد سنده في حكم المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969."
وبيّن أن "المحكمة وجدت أن الدفوع التي أوردها المدعى عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على لسان وكيله في مدى توفر المصلحة للمدعي في إقامة الدعوى ومدى تضرره من المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، فإن الرد عليه يكمن في أن النص المذكور يتعلق بعدم المشروعية في وجود هذه المادة لمخالفتها لأحكام الدستور ولأنها تتعلق بشأن من شؤون العدالة، والعدالة هاجس كل مواطن في العراق، ومن حقه أن يتخذ من الوسائل القانونية ما يرسخها ويحميها."
وأكد أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بأن دفوع المدعي بشأن المادة (2) من قانون مجلس القضاء الأعلى، قد أصبح النظر فيها غير ذي موضوع بعد ما حصر المدعي في نهاية عريضة دعواه وخلال الجلسة الطلب في عدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة مقيدة بما ورد في هذا الطلب."
وقال إن "المحكمة قضت برد دعوى المدعي على المدعى عليه الأول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته لعدم صحة توجيه الخصومة في هذه الدعوى إلية استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية، كما قضت برد دفوع المدعى عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته لعدم استنادها إلى سبب من الدستور والقانون."
ونوّه إلى أن"المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، ذلك بقدر تعلق الأمر بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، والغائه وذلك لمخالفته لأحكام المادتين (91/ ثانيا) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وإشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديله له ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالا لأحكام المادة (92/ ثانياً) من الدستور."

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top