•تسأل المواطنة ميسون عبد الرحمن عن شروط عزل الوصيج/ ألزم المشرع العراقي عزل الوصي في حالات كما جاء في المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 ( يعزل الوصي إذا فقد احد الشروط الخاصة بالأهلية من تاريخ فقده إياها ..) وهذا يعني سقوط الوصاية من
•تسأل
المواطنة ميسون عبد الرحمن عن شروط عزل الوصي
ج/ ألزم المشرع العراقي عزل الوصي في حالات كما جاء في المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 ( يعزل الوصي إذا فقد احد الشروط الخاصة بالأهلية من تاريخ فقده إياها ..) وهذا يعني سقوط الوصاية من تلقاء نفسها الذي يتحقق إذا فقد الوصي احد شروط الأهلية من تاريخ فقدها إياه أما اذا مات أو جن انعزل عن الوصية منذ ذلك التأريخ دون حاجة إلى إصدار حكم من المحكمة ويترتب على هذا ان الوصي اذا خرج عن الأهلية وتصرف تصرفا ضارا بالقاصرين فان هذا التصرف لا ينفذ لأن صاحبه لا تتوفر فيه الأهلية ، وعلى هذا فان على الوصي ان يثبت تاريخ الأهلية ثم يثبت ان تاريخ التصرف جاء بعد ذلك ليحكم له ببطلان ذلك التصرف .
•يسأل
الأخ ياسين عباس عن العقوبة المقررة قانوناً على الشخص الذي يعثر على لقطة ولم يسلمها إلى صاحبها وفق قانون العقوبات العراقي
ج/ نصت المادة 50 من قانون العقوبات العراقي على العقوبة لمدة سنة أو بالغرامة على كل من استولى على لقطة أو مال ضائع أو أي مال وقع في حيازته خطأ أو بطريق الصدفة أو استعمله بسوء نية وكان يعرف صاحبه أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمعرفته ... في حين ان قانون حمورابي عاقب بالإعدام من يعثر على لقطة ولم يسلمها إلى صاحبها .
أخي القارئ
نحن في انتظار استفساراتك القانونية على البريد الإلكتروني
mrkazamin @yahoo.com
ليتسنى لنا الإجابة والرد عليها