س/يسأل المواطن محمد جعفر هل يجوز بيع ( كِلية الإنسان) وما صحة العقد الموقع بهذا الشأن ؟ج/هذا العقد باطل من الناحية القانونية ،لأن القوانين وجدت أساسا لحماية جسم الإنسان وهي تعاقب من يعتدي عليه وهو يدخل في خانة الاتجار بالبشر. وهذا العقد باطل حتى لو ك
س/يسأل المواطن محمد جعفر هل يجوز بيع ( كِلية الإنسان) وما صحة العقد الموقع بهذا الشأن ؟
ج/هذا العقد باطل من الناحية القانونية ،لأن القوانين وجدت أساسا لحماية جسم الإنسان وهي تعاقب من يعتدي عليه وهو يدخل في خانة الاتجار بالبشر. وهذا العقد باطل حتى لو كان على شكل هبة أو تبرع أو بأي صورة لأن جسم الإنسان لا يدخل في المعاملات أو البيع أو الشراء وحتى لو كان هناك عقد فان الطبيب يحاسب وفق المادة 410 من قانون العقوبات . وهي جريمة ( إحداث عاهة) وعقوبتها تصل إلى العشر سنوات واذا مات المريض فنكون أمام جريمة أخرى وهي ضرب مفضٍ إلى الموت أو القتل الخطأ وفق المادة 411 من قانون العقوبات، وهذا الأمر نتمنى من مجلس النواب الموقر عند تشريعه ( لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ) ان ينص عليه بعقوبة شديدة لشيوع هذه الظاهرة الخطرة على المجتمع .
س/ تسأل المواطنة أم أحلام: لي جار يقوم بتسريب المياه الآسنة إلى بيتي هل يحق لي أن أشتكي عليه؟
ج/ يحق لك ذلك وتقدم الشكوى في محكمة التحقيق حيث ان هذا الفعل مخالف لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، وبالإمكان قبل تقديم الشكوى ان تتفاهم معه وتحل الإشكال وديا، لان الجار أخ ،والرسول (ص) يقول ( جارك جارك جارك ثم أخاك )، ويقول ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).
س/ أبو محمد من مدينة الصدر يسأل : قتل ولدي من مجهولين وسرقت سيارته فماذا أفعل ؟
ج/أولا البقاء في حياتك وعوضك الله خيرا ، وثانيا أكيد اذا أقمت الشكوى في محكمة التحقيق سوف تقوم الشرطة بالبحث والتحري عن الجناة وسوف تعمم أوصاف السيارة المسروقة حتى تضبط مع سائقها أو حائزها . وان شاء الله يتم إلقاء القبض على المجرمين ،لأن الذي يرتكب مثل هذه الجريمة لمرة يرتكبها لمرات عديدة والله يوقعه في براثن عمله الإجرامي .
س/ عباس عليوي من مدينة الحرية يسأل: كسرت ساق ابن جيراننا وهو يلعب مع ابني كرة قدم وقدموا شكوى ضد ولدي ماذا أفعل ؟
ج/ أولاً لا يمكن ولا يحق له إقامة مثل هذه الشكوى لأنها تفتقر إلى ما يسمى "الركن المعنوي " أي نية الفعل وبالتالي سوف تغلق المحكمة هذا الملف لعدم وجود هذا الركن وتغلق وفق المادة 130/ جـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .