الصديق ابو علي من راغبة خاتون يسأل عن جواز اقامة الدعوى الجزائية الخاصة بالسرقة على الورثة بعد وفاة الشخص السارق.
هناك شقان في الموضوع .. .الاول يتعلق بالدعوى الجزائية ومبدأ ( شخصنه العقوبة) التي تنتهي بوفاة الشخص استنادا للمادة 150 من قانون العقوب
الصديق ابو علي من راغبة خاتون يسأل عن جواز اقامة الدعوى الجزائية الخاصة بالسرقة على الورثة بعد وفاة الشخص السارق.
هناك شقان في الموضوع .. .الاول يتعلق بالدعوى الجزائية ومبدأ ( شخصنه العقوبة) التي تنتهي بوفاة الشخص استنادا للمادة 150 من قانون العقوبات اذا كانت في طور التحقيق او المحاكمة أيضاً استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ، اما الجانب المتعلق بالحقوق المدنية والتعويضية فيجوز اقامة هذه الدعوى على الورثة والمطالبة بعد استخراج القسام الشرعي امام محكمة البداءة التي يقع سكن المتوفى ضمن اختصاصها المكاني .
ام ميساء من السيدية تسأل عن معنى "التحكيم" .
يقصد بالتحكيم في القانون الاتفاق على طرح النزاع على اشخاص ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به وهو استثناء على اصل حل النزاعات من قبل المحكمة وبناء على اتفاق المتنازعين .
القارئة ميسون عبد الله من البياع تسأل عن معنى الاختصاص النوعي .
هو تحديد صلاحية كل درجة من درجات المحاكم الواحدة كصلاحية محكمة البداءة والاستئناف والتمييز والقضاء المستعجل والاختصاص النوعي من النظام العام بحيث تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم .
جعفر عباس من ميسان يسأل عن مراقبة الشرطة للمحكوم بعد اطلاق سراحه .
جاء في المادة 108 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بان هذا الاجراء يكون بعد خروج المحكوم عليه من السجن للتأكد من صلاحية حاله فتجبره هذه المادة على عدم الاقامة في مكان معين او ان يتخذ لنفسه محل اقامة ثابت او عدم ارتياد أماكن شرب الخمور ولا تزيد مدة المراقبة بكل الاحوال عن 5 سنوات ولها ان تعفو عنه بناء على طلبه او طلب الادعاء العام .