• يسأل الصديق أبو جعفر من مدينة الصدر اتفقت مع احد المقاولين على تشييد بيت لي واعطيته مقدمة مقدارها (10) ملايين دينار وكان يملك مكتب ( دلالية) اتضح في ما بعد انه محتال ولا وجود له الآن في هذا المكتب الوهمي فماذا افعل ؟استناداً لقانون العقوبات ال
• يسأل الصديق أبو جعفر من مدينة الصدر اتفقت مع احد المقاولين على تشييد بيت لي واعطيته مقدمة مقدارها (10) ملايين دينار وكان يملك مكتب ( دلالية) اتضح في ما بعد انه محتال ولا وجود له الآن في هذا المكتب الوهمي فماذا افعل ؟
استناداً لقانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969 في المادة (456) وهي الخاصة بالنصب والاحتيال يجوز لك اقامة الدعوى في محاكم التحقيق واعطاء اوصافه للشرطة للحصول على امر قبض يستدل على العثور عليه وكان عليك توخي الدقة والحذر في مثل هكذا عمليات وعدم تسليم المبلغ الكبير إلا بعد الحصول على ضمانات كافية .
• يسأل القارئ عدنان جعفر عن معنى الاختصاص الدولي في القانون؟
جاء في المادة 14 من القانوني المدني ( يقاضى العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج واذا كان المدعى عليه اجنبيا موجودا في العراق فقد نصت المادة (15) من القانون المدني :
1- يقاضى الاجنبي امام محاكم في العراق .
2- اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق.
3- واذا كان موضوع التقاضي قد تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه واساس هذا الاختصاص هو سيادة الدولة على اراضيها .
• تسأل المواطنة ام يوسف من حي اور عن معنى الحجز الاحتياطي ؟
نظمت المواد من (231-250) من قانون المرافعات احكام الحجز الاحتياطي على اموال المدين فقد نصت المادة 231 منه على ما يأتي :
( لكل دائن بيده سند رسمي او عادي يدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته ) والحجز الاحتياطي يصدر عن القاضي بناءً على طلب الدائن الذي اصبح دينه مستحق الاداء لغرض عدم اعطاء الفرصة الى المدين من اخفاء امواله وتهريبها للاضرار بالمدين وفقا للقاعدة القانونية ( كل اموال المدين ضمانة للدين إلا ما استثني منها بقانون .