زهير كاظم عبود بموجب أحكام الدستور العراقي ووفقا لأحكام المادة (65) منه يتم إنشاء مجلس تشريعي تحت اسم (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن كل من : 1. الأقاليم 2. المحافظات التي لم تنتظم بإقليم
ووفقا لهذا النص تكون السلطة التشريعية في العراق متشكلة من مجلسين يختصان بالتشريع كل وفق اختصاصه، فقد أشار الدستور في نص المادة 48 منه إلى أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومن مجلس الاتحاد .ووفق هذا النص سيكون هناك مجلسان، الأول هو مجلس النواب الذي عرفناه خلال الفترة الماضية ،وهناك أيضا سيكون مجلس الاتحاد ، فما هو هذا المجلس ؟ هذا المجلس يتم تنظيمه وتكوينه واختصاصاته وشروط العضوية فيه وكل ما يتعلق بالعمل فيه بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .غير أن نص المادة 137 من الدستور أجلت العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في الدستور، وهذا التأجيل (مؤقت) مقرون بصدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين ، وبعد انتهاء الدورة الأولى للمجلس التي تنتهي بعد نفاذ الدستور . ووفقا لنص المادة 65 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة التشريعية في العراق ستكون متشكلة من مجموع أعضاء مجلس النواب ومن مجموع أعضاء مجلس الاتحاد ، في حال صدور قرار بإنهاء تأجيله من مجلس النواب بالشكلية التي حددها النص، ووفقا لهذا فإن مجلس النواب هو الممثل الدستوري للشعب حيث يتم اختيار أعضائه بالاستفتاء الحر والمباشر، ومجلس الاتحاد هو الممثل الدستوري للأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم ، وقد حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف مواطن عراقي ، ومن الممكن زيادة العدد وفقا لنسبة زيادة السكان والأخذ بعين الاعتبار المكونات الأخرى للشعب العراقي ، بينما لم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلس الاتحادي ، وترك أمر ذلك الى القانون الذي سيسنه أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين حسبما أشارت له المادة ( 65) من الدستور العراقي . ومجلس الاتحاد سيكون رافدا آخر مع مجلس النواب في تشريع القوانين ويمكن أن يكون معينا للمجلس ولما يحيله إليه المجلس من قضايا تشريعية تتطلب التوسع في الرأي وتكوين صورة متكاملة عن شكل القانون التشريعي الذي يريد مجلس النواب إصداره . ومع أن الدستور أشار الى أن تنظيم عمل مجلس الاتحاد وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق بالعمل فيه وفقا لقانون يصدره مجلس النواب لاحقا ، فإن ذلك لن يخرج عن الإطار العام للشروط الموضوعية لعضو مجلس الإتحاد ، الذي ينبغي أن يكون ممثلا لإقليمه أو للمحافظة التي لم تنتظم بإقليم ، بالإضافة الى شهادة أكاديمية لاتقل عن البكالوريوس على الأقل ، واشتراط سن معين من العمر يؤهله لأن يتبوأ مثل هذه العضوية في مجلس يكون ظهيرا لمجلس النواب في تكوين السلطة التشريعية ، بالإضافة الى ضرورة توفر الخبرة والدراية بهذا العمل مع توفر الشروط التي نص عليها قانون الترشيح لمجلس النواب على مرشح مجلس الاتحاد. حيث أن من أهم اختصاصات المجلس اقتراح مشاريع القوانين التي تتم دراستها وتمحيصها وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها ، وجميع تلك القوانين تتعلق بآلية عمل الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم ، ومن الطبيعي أن تكون لتلك المشاريع أهمية واهتمام في مجلس النواب بعد دراستها ومناقشتها من قبل مجلس الاتحاد .إن المشرع العراقي أخذ بالنظام الفيدرالي واعتمد مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة الاختصاصات والمهام بين السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووسع من مجال السلطة التشريعية حيث لم يقصرها ويحصرها في مجلس النواب ، إنما اعتمد نظام مجلس النواب زائدا مجلس الاتحاد في تكوين السلطة التشريعية .غير أن تأجيل العمل فيه جعل من الدورة الأولى لمجلس النواب حالة استثنائية ، مثلها مثل مجلس الرئاسة الذي حل محل تعبير ( رئيس الجمهورية ) وعلى أن يعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ الدستور ، وهي هذه الدورة الحالية التي أوشكت على الانتهاء . والمتمعن في نص المادة 65 من الدستور يلاحظ أن مجلس الاتحاد هو مجلس تشريعي وليس مجلسا استشاريا أو ملحقا بمجلس النواب، لأن المجلس بالإضافة الى مجلس النواب يشكل السلطة التشريعية، وهي إحدى السلطات الثلاث التي تتشكل منها السلطة الاتحادية ، كما انه يتمتع بالصلاحيات والاختصاصات التي ترد في قانونه ، والتي لاتقل أهمية عن مهام مجلس النواب . وقد تكون لجنة تعديل الدستور التفتت الى هذه الناحية عند قراءتها للنصوص الدستورية ، وبعد أن اطلعت على ملاحظات القانونيين والمختصين بالدراسات الدستورية .أن مشروعات القوانين للأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم ضمن إقليم ستكون محل نظر المجلسين بالنظر لوجود مشتركات عديدة تضمهما، بالإضافة الى مهمتهما التشريعية الوطنية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى إصلاح القوانين ومتابعة الخراب القانوني الذي انتشر طيلة الزمن السابق .ومراجعة للنصوص الدستورية الخاصة ب
مجلس الاتحاد المرتقب
نشر في: 9 يناير, 2010: 04:43 م