بابل/ عادل الفتلاوي اكدت التعليمات الصادرة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية اعتماد قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11لسنة 1999لمعالجة حالات الموظفين الذين يصابون بأمراض يستوجب علاجها مدة طويلة. واوضح الخبير الاستشاري عامر احمد غازي مدير شعبة الصحة والسلامة المهنية في جامعة بابل لـ(المدى) امس:
ان المادة الثانية من هذا القانون تنص على انه اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، او كان من الامراض المستعصية اوالخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فانه يمنح اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية الخاصة والمشكلة من الوزارة، وعند انتهاء الاجازة يعاد فحص الموظف من قبل اللجنة لتقرير حالته الصحية، التي تقرر اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية، واما الاقرار بعدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال الموظف عند ذلك الى التقاعد مهما كانت مدة خدمته. مبينا ان هذا القانون يشير الى استحقاق الموظف الذي تقل خدمته عن (15) عاما للراتب التقاعدي من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .مؤكدا في هذا الصدد ان الجامعة وضعت برنامجا خاصا لتوثيق الاصابات التي يتعرض لها موظفو الجامعة، واعطاء التحليل الفني السنوي لها وفق استمارات اعدت لهذا الغرض، للوقوف على المؤشرات ومنع حالات التكرار، فضلا عن خطة وضعت لتوفير مستلزمات الحماية الفردية للعاملين في مواقع العمل في الجامعة والتي تؤشر فيها حالات الخطورة.
اعتماد قانون العجز الصحي للموظفين فـي بــابـــل
نشر في: 13 يناير, 2010: 05:35 م