• طالبة جامعية تدعى ( س ) تسأل وتقول ان خطوبتها فُسخت بعد ان استمرت 7 اشهر وان خطيبها يطالبها باسترداد ما أعطاه ؟- الخطبة وفق قانون الاحوال الشخصية ليست عقداً وبالتالي فان ما أعطاه الخطيب لخطيبته هو من باب ( الهبة) ووفقا لاحكام الهبة في ال
• طالبة جامعية تدعى ( س ) تسأل وتقول ان خطوبتها فُسخت بعد ان استمرت 7 اشهر وان خطيبها يطالبها باسترداد ما أعطاه ؟
- الخطبة وفق قانون الاحوال الشخصية ليست عقداً وبالتالي فان ما أعطاه الخطيب لخطيبته هو من باب ( الهبة) ووفقا لاحكام الهبة في القانون المدني العراقي فان الاشياء التي تُتلف لا يمكن المطالبة بها أما الاشياء غير القابلة للتلف فأنه يجوز المطالبة بها ... وهناك حديث للرسول (ص) يقول ( العائد في هبته كالعائد في بصاقه) والكثير من الناس لا يطالبون بما يهبون في فترة الخطبة على أساس ان الكرم من شيم الرجال وانهم لا يرجعون . ولا يطالبون بما يعطون ... لكن القانون العراقي نظم هذا الموضوع وفق أحكام الهبة .
• أحمد جبار من مدينة الحرية يسأل ان لدى جيراننا شاب مصاب بلوثة عقلية ، هل يجوز الرجوع الى أهله في حالة قيامه بتهشيم زجاج البيت ؟
- القاعدة القانونية تقول ( اذا سلب الله ما وهب سقط ما وجب) وبالتالي لا مسؤولية على هذا الشاب ( المريض عقليا) لكن من واجب أهله في حالة إضراره بالآخرين بوضعه في مصح عقلي او مستشفى او منعه من اضرار بالاخرين وفي هذه الحالة تكون أمام مسؤولية الاهل بحكم ( التابع والمتبوع) وممكن المطالبة منهم بالتعويض في حالة إهمالهم وعدم اتخاذ الحيطة في تصرفات هذا الشاب .
• القارئة أم أحمد من مدينة الشعب تسأل عن استحقاق الزوجة والزوج من الميراث ؟
- بينت المادة 91 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ان استحقاق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ، ويستحق النصف عند عدمه ، أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه.
• ابو جعفر من بغداد يسأل : انه كان غاضبا وطلق زوجته لفظا ، فماذا يفعل ؟
بين قانون الاحوال الشخصية في المادة 35 منه ، ان طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمُكره ، ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض ، لا يقع ، كما ان المريض مرض الموت اذا كان يُراد به الاضرار بالزوجة ولا يعتد به قانونا .
• المواطنة ام تحسين تسأل عن الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة ؟
- في المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية ، فان الزوجة لا تستحق النفقة في الحالات الاتية :
1- اذا تركت بيت زوجها بلا إذن ، وبغير وجه حق شرعي .
2- اذا حُبست عن دين أو جريمة .
اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .