TOP

جريدة المدى > الملاحق > مشروع إتفاقية تشجيع الإستثمـــار بين العراق وسلطنة عمان

مشروع إتفاقية تشجيع الإستثمـــار بين العراق وسلطنة عمان

نشر في: 5 فبراير, 2010: 05:37 م

بغداد / المدىأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً للمادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة للتفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية.
وأشار الدباغ  بحسب المركز الوطني للاعلام الى أن الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع تندرج في اطار تشجيع الإستثمار في كلا البلدين وتحقيق شراكة اقتصادية بين البلدين.وأوضح الدباغ  أن مشروع الإتفاقية نص على قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإستثمار رؤوس الأموال في إقليمه في ظروف مناسبة ويكون قبول الإستثمار طبقا لتشريعاتهما ولأحكام هذه الاتفاقية على أن يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم بالإستثمار من خبراء وإداريين مع حماية حقوق وممتلكات المستثمرين مؤكداً منح الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريها أو لمستثمري أية دولة ثالثة كما لا يجوز تأميم مشاريع المستثمرين من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات لها الآثار نفسها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتم نزع تلك الملكية لإغراض المصلحة العامة ووفقاً للقوانين النافذة في ذلك الطرف واذا ما تم نزع ملكية المشروع لأغراض المنفعة العامة فينبغي أن يكون بمقابل تعويض فوري وكاف وفعال يتم احتسابه على أساس قيمة الإستثمارات المماثلة السائدة في السوق مباشرة.وبين الدباغ  أن مشروع الإتفاقية أشار الى معاملة مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين ممن تتعرض مشاريعهم الإستثمارية للخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو إعلان حالة طوارئ على المستوى المدني معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة أيهما أفضل مع ضمان كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل العائدات حصيلة البيع والتصفية الكلية أو الجزئية والأموال المدفوعة لتسديد قروض مرتبطة بالإستثمار والتعويضات ورأس المال والأجور والمكافآت ومستحقات مواطني الطرف المتعاقد الآخر ومواطني أية دولة ثالثة المسموح لهم بالعمل في الأنشطة المرتبطة بالإستثمار وأن تجري جميع هذه التحويلات بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر
الملاحق

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر

بغداد/ المدى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام الدستور. وقالت المحكمة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram