اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تحقيقات > ورد إلينــا: الــــى / المحكمــة الاتحاديــة م/ تفسير قــانـــون العفــــو العــام

ورد إلينــا: الــــى / المحكمــة الاتحاديــة م/ تفسير قــانـــون العفــــو العــام

نشر في: 17 أكتوبر, 2016: 12:01 ص

سبق وأن قام مجلس النواب العراقي بتاريخ 25/8/2016 بتشريع قانون العفو العام. ولكون بعض فقرات القانون مبهم ويحتاج إلى تفسير من قبل محكمتكم الموقرة التي هي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين لذلك نرجو تفسير ما جاء في الفقرة الثالثة بخصوص: من هم المقصو

سبق وأن قام مجلس النواب العراقي بتاريخ 25/8/2016 بتشريع قانون العفو العام. ولكون بعض فقرات القانون مبهم ويحتاج إلى تفسير من قبل محكمتكم الموقرة التي هي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين لذلك نرجو تفسير ما جاء في الفقرة الثالثة بخصوص: من هم المقصودين الذين  تترتب بذمتهم  اموال للدولة او للاشخاص والتي نصت: يشترط لتنفيذ المادة (1و2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما يترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص ، ولم تحدد ماذا يقصد من كان بذمته التزامات مالية؟ هل هي ديون مالية بموجب صكوك محررة او وصولات امانة او كمبيالات مؤجلة الدفع؟ ام انها التزامات مالية  مادية تحصل عليها المتهم او المحكوم عن طريق ارتكابه لجرائم جنائية؟ هذه الفقرة بحاجة الى توضيح دقيق لكي نعرف من هم المقصودين بالإضافة الى ان هذه المادة تعتبر خرقا للدستور العراقي لأن المادة (19) من الدستور نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وان القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون وكذلك لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص اذ كيف يطلب من المتهم التسديد وهو على ذمة التحقيق  بالإضافة كذلك لايجوز سن أي قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلا كل نص قانوني آخر يتعارض معه  كما نصت المادة (13) يعد الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء وهذا دلالة واضحة على الانتهاك الصريح للدستور العراقي في المادة (14) من قانون العفو العام التي نصت انه لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون وهذا المادة تعتبر تجاوزا للأعراف القانونية . النقطة الأخرى المهمة التي ينبغي الإشارة لها أن المحاكم المدنية هي المحاكم المختصة للنظر في مثل هكذا دعاوى وإصدار القرارات. ولأن العفو العام يشمل العقوبة والجريمة معا ونتيجة لذلك فإنه يزيل الحكم نهائيا ولايعود له اي وجود قانوني دون الإخلال بالمسؤولية المدنية بعدم المساس بحقوق المدعي بالحق الشخصي حيث له المطالبة بالحقوق المدنية، ما يترتب عن الفعل من تعويض مدني وبغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين للاندماج في الحياة العامة كما نصت الأسباب الموجبة لإصدار قانون العفو العام واستثنى المسؤوليات المدنية والتأديبية والانضباطية وهذا لايتفق مع أي معيار جزائي عدلي إذ يعفي المحكوم بعقوبة الإعدام ويبقي المسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية ومن الذي سيثير هذه المسؤولية؟ اللجان المركزية من تلقاء نفسها أم المتهم أو المحكوم أو المدعي بالحق الشخصي وغيره؟ وماذا اذا كانت العقوبات التبعية الصادرة حضورية أو غيابية؟ وماهو العمل اذا قام المتضرر بإعفاء المتهم أو المحكوم من تبعات المسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية؟ وماذا لو عجز وتعسر المتهم أو المحكوم عن تنفيذ مسؤوليته المدنية؟ كل هذه الاستفسارات بحاجة لتوضيح من محكمتكم الموقرة ولأن المواد (453) و(454) و(455) و(456) و(457) و(458) و(459) لم ترد ضمن المواد الثلاث عشرة غير المشمولة بالعفو العام كذلك نسأل كيف يتم الطلب من المشتكي التنازل عن حقوقه المالية كشرط لإطلاق سراح المشمول بالعفو العام علما أن المتهم أو المحكوم وفق المواد المذكورة اعلاه يقع تحت طائلة العقوبة الجزائية من دون المساس بالحقوق الشخصية للمشتكي وبإمكانه مراجعة المحاكم المدنية بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية لإثبات حقوقة أن استطاع إثباتها والسؤال المطروح في حالة مجهولية عنوان المشتكي أو وفاته أو هجرته خارج البلد هو كيف يتم إحضار المشتكي للتنازل في هذه الحالة وهل يبقى المتهم أو المحكوم يرزح بالسجون لحين ظهور المشتكي أو انقضاء محكوميته؟ وهذه أيضا مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية لأن عند صدور قانون العفو العام يترتب عليه انقضاء الدعوة ومحو حكم الإدانه الذي يكون قد صدر فيها ولا يمكن ابقاء المتهم أو المحكوم بالسجن بعد شمولهم بالعفو العام لأن قانون العفو عام وقد صدر بقانون عكس العفو الخاص الذي يصدر بمرسوم جمهوري وممكن أن يكون مشروطا لحالات معينة . ومن جانب آخر في حالة الإصرار على تنازل المشتكي لإطلاق سراح المتهم أو المحكوم  يجعل المتهمين والمحكومين يخضعون للابتزاز والمساومات في حالة وجود المشتكي وهم لا حول لهم ولا قوة وكما تعرفون ونظرا للأزمة المالية التي تضرب البلاد وظروف الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العراقي وتعسر أغلب المتهمين والمحكومين وجلهم من المقاولين والتجار وبسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية من قبل وزارات ودوائر الدولة العراقية ما انعكس سلبا على المشاكل المالية التي حصلت وتسببت بدخول غالبيتهم إلى السجون بدون وجه حق لأن أغلب الصكوك والوصولات كانت تعطى كأداة ضمان وليست بعنوان أداة وفاء ولأن أغلب المشتكين كانوا يعرفون بأن الصكوك ووصولات الأمانة  ليس لها مقابل وفاء لذا نرجو توضيح هذه الفقرة ليتسنى لنا العمل بموجبها.
مع الشكر والتقدير
المواطن قاسم جهاد

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية
تحقيقات

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية

 اياد عطية الخالدي تمتد الحدود السعودية العراقية على مسافة 814 كم، غالبيتها مناطق صحراوية منبسطة، لكنها في الواقع مثلت، ولم تزل، مصدر قلق كبيراً للبلدين، فلطالما انعكس واقعها بشكل مباشر على الأمن والاستقرار...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram