حدَّد قانون الأسلحة الجديد الذي شُرِّع من قبل مجلس النواب أنواع الاجازات التي تمنح للمواطنين وشروط منحها كالآتي: المادة - 5- تكون انواع الاجازات كالآتي:أولاً- اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.ثانياً- اجازة اصلاح السلاح الناري.ثالثاً- اجازة
حدَّد قانون الأسلحة الجديد الذي شُرِّع من قبل مجلس النواب أنواع الاجازات التي تمنح للمواطنين وشروط منحها كالآتي:
المادة - 5- تكون انواع الاجازات كالآتي:
أولاً- اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.
ثانياً- اجازة اصلاح السلاح الناري.
ثالثاً- اجازة خاصة بحيازة السلاح الناري او اكثر وفق احكام البند (ثانياً) من المادة (10) من هذا القانون.
رابعاً- اجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (11) من هذا القانون.
خامساً- اجازة خاصة لفتح محل لبيع الاسلحة النارية.
المادة- 6- اولا: لسلطة الاصدار بناءً على طلب يقدّم اليها من ذوي العلاقة , منح أي من الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها:
أ- ان يكون عراقياً .
ب- أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم .
ج- ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .
د- غير محكوم علية بجناية غير سياسية , او جنحة مخلة بالشرف.
هـ - غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح , على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
و- ان يكون مؤهلاً فنياً لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الاصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار .
ثانيا- يستثنى من احكام البند (أولاً) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام .