• المواطن أبو عباس من مدينة الصدر يسأل: لقد أجّرت محلا تجاريا الى احد الاشخاص الذي تركها مقفولة وذهب الى جهة مجهولة واستحقت دفع الأجور، فماذا أفعل ؟ في هذه الحالة يمكن إقامة الدعوى على هذا المستأجر وفق القانون المدني لان المحال التجارية اخرجت م
• المواطن أبو عباس من مدينة الصدر يسأل: لقد أجّرت محلا تجاريا الى احد الاشخاص الذي تركها مقفولة وذهب الى جهة مجهولة واستحقت دفع الأجور، فماذا أفعل ؟
في هذه الحالة يمكن إقامة الدعوى على هذا المستأجر وفق القانون المدني لان المحال التجارية اخرجت من الحماية التي يوفرها قانون ايجار العقار وفق القانون 56 لسنة 2000 وبالتالي يمكن تبليغ هذا المستأجر بالاعلان في الصحف المحلية بموعد المرافعة وفي حالة عدم حضوره سوف تقرر محكمة البداءة اجراء المحاكمة الغيابية وتقرر التخلية لهذا المحل العائد لك وتباع المواد الموجودة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ويسلم لك المحل بعد ذلك ... وتودع المواد الى شخص ثالث للحفاظ عليها وتعطى اجوره من ثمنها في حالة عدم بيعها من قبل المحكمة المختصة .
• السيد أبو منتظر من مدينة الشعلة يسأل : هناك شخص غصب أرضي وبنى بها عقارا من دون وجه حق هل يحق لي ان أشتكي عليه ؟
نعم يجوز اقامة دعوتين الاولى شكوى في محكمة التحقيق وفق القرار 36 لسنة 1994 أي في محل الحادث والثانية دعوى مدنية في محكمة البداءة ( اجر المثل ) حيث ان التعويض يكون مضاعفا في هذه الحالة .
• المواطن أبو حيدر من مدينة الديوانية يقول : كيف يمكن ان اصادق على الزواج خارج المحكمة ؟
يمكن تصديق ذلك في محكمة الاحوال الشخصية حيث تتم احالتك الى محكمة التحقيق وفق المادة 10/5 من قانون الاحوال الشخصية النافذ ويغلق التحقيق لشموله بقرار العفو ثم يصادق على الزواج .
• السيد ابو مريم من مدينة البياع يقول : هنالك اشخاص في منطقتنا يقومون باطلاق العيارات النارية فما عقوبتهم ؟
هذا ممنوع في القانون حيث خول القانون رؤساء الوحدات الادارية بحجز المخالفين مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر مع الغرامة ومصادرة السلاح الناري المستخدم مع العتاد المضبوط بحوزته وحاليا يطبق امرا بتسليم الاسلحة لدى المواطنين الى الجهات الرسمية .