• المواطنة أم حسون من مدينة بعقوبة تسأل، هل يجوز لي إقامة دعوة على جاري الذي يملك كلباً مسعوراً عضَّ ابني الصغير ؟- عبّرت المادة 221 من القانون المدني العراقي بذلك القول ( جناية العجماء جبار ) اي لا يضمن الضرر الذي يحدثه الحيوان وهناك امكا
• المواطنة أم حسون من مدينة بعقوبة تسأل، هل يجوز لي إقامة دعوة على جاري الذي يملك كلباً مسعوراً عضَّ ابني الصغير ؟
- عبّرت المادة 221 من القانون المدني العراقي بذلك القول ( جناية العجماء جبار ) اي لا يضمن الضرر الذي يحدثه الحيوان وهناك امكانية اثبات تقصيرية صاحب الحيوان، وهذا معتمد في بعض قوانين الدول العربية، ومنها مصر لأن مالكه يعد حارساً عليه، إلا إذا أثبت أن الحادث وقع رغماً عنه..
• المواطن أبو تحسين من مدينة النجف الأشرف يسأل عن امكانية رجوع المحكمة عن قرارها بعد إصدار الحكم؟
- جاء في المادة (225) من قانون احوال المحاكمات الجزائية، لا يجوز للمحكمة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي اصدرته أو تغيير أو تبديل فيه إلا لتصحيح خطأ مادي يذكر في حاشية القرار ويعد جزءاً منه.
• القارئ أبو سلام من مدينة الناصرية يقول: إنه اتفق مع احد الأشخاص على شراء الأرض العائدة له، وبعد فتاح البيان والذهاب الى الضريبة توفّي صاحب الأرض، وزوجته لا تريد تحويل هذه الأرض، فماذا أفعل ؟
- من الناحية القانونية (ما مسجل في دائرة التسجيل العقاري حجة على الناس كافة) وبالتالي كل ما مسجل في هذه الدائرة هو ملك لهم استناداً الى قانون التسجيل العقاري، وأنت لا يحق لك اجبار هذه المرأة وارثة الأرض على التحويل لأنها مالكة هذه الأرض، ومن حقها أن تبيع أو لا تبيع، وما قمت به من اجراءات هي مشكلة لا تؤثر في ملكية الأرض العائدة الى الورثة بموجب القسّام الشرعي.