• المواطن ابو محمد من مدينة اليرموك يسأل عن مدى إلتزام المحامي بالحفاظ على اسرار التحقيق؟- لقد أكد المشرع العراقي في المادة 437 من قانون العقوبات وأكدته المادة 89 من قانون الاثبات بان المحامي يجب ان يلتزم باسرار التحقيق لانه يعتبر من الاشخاص الذ
• المواطن ابو محمد من مدينة اليرموك يسأل عن مدى إلتزام المحامي بالحفاظ على اسرار التحقيق؟
- لقد أكد المشرع العراقي في المادة 437 من قانون العقوبات وأكدته المادة 89 من قانون الاثبات بان المحامي يجب ان يلتزم باسرار التحقيق لانه يعتبر من الاشخاص الذين يتصلون بالتحقيق ويحضرونه وفق قانون المحاماة رقم 173 حيث وضع في المادة 46 منه معيار السرية في عمل المحامي وبالتالي يكون المحامي ملتزما باسرار التحقيق وعدم افشاء الاسرار التي تكون بحوزته .
• السيد ابو مثال من مدينة الاعظمية يسأل عن جواز إقامة الدعوى الجزائية الخاصة بالسرقة على الورثة بعد وفاة الشخص السارق ؟
- هناك شقان في الموضوع .. الاول يتعلق بالدعوى الجزائية ومبدأ ( شخصنة العقوبة) التي تنتهي بوفاة الشخص استنادا للمادة 150 من قانون العقوبات اذا كانت في طور التحقيق او المحاكمة أيضاً استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ، اما الجانب المتعلق بالحقوق المدنية والتعويضية فيجوز إقامة هذه الدعوى على الورثة والمطالبة بعد استخراج القسام الشرعي امام محكمة البداءة التي يقع سكن المتوفي ضمن اختصاصها المكاني .
• القارئ ابو انتصار من المحمودية يسأل عن معنى التحكيم ؟
- يقصد بالتحكيم في القانون الاتفاق على طرح النزاع على اشخاص ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به وهو استثناء على اصل حل النزاعات من قبل المحكمة وبناء على اتفاق المتنازعين .
• السيد ابو عباس من مدينة العمارة يسأل عن مراقبة الشرطة للمحكوم بعد إطلاق سراحه ؟
- جاء في المادة 108 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بان هذا الاجراء يكون بعد خروج المحكوم عليه من السجن للتأكد من صلاحية حاله فتجبره على عدم الاقامة في مكان معين او يتخذ لنفسه محل اقامة ثابت او عدم ارتياد شرب الخمور ولا تزيد مدة المراقبة بكل الاحوال عن 5 سنوات ولها ان تعفو عنه بناء على طلبه او طلب الادعاء العام .