• السيد ابو علي من مدينة كربلاء المقدسة يسأل عن مراقبة الشرطة للمحكوم بعد اطلاق سراحه ؟ جاء في المادة 108 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بان هذا الاجراء يكون بعد خروج المحكوم عليه من السجن للتأكد من صلاحية حالة فتجبره على عدم الاقا
• السيد ابو علي من مدينة كربلاء المقدسة يسأل عن مراقبة الشرطة للمحكوم بعد اطلاق سراحه ؟
جاء في المادة 108 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بان هذا الاجراء يكون بعد خروج المحكوم عليه من السجن للتأكد من صلاحية حالة فتجبره على عدم الاقامة في مكان معين أو يتخذ لنفسه محل اقامة ثابت او عدم ارتياد شرب الخمور ولا تزيد مدة المراقبة بكل الاحوال عن 5 سنوات ولها ان تعفو عنه بناء على طلبه او طلب الادعاء العام .
• القارئ ابو انتصار من مدينة الحلة يسأل عن جواز اقامة الدعوى الجزائية الخاصة بالسرقة على الورثة بعد وفاة الشخص السارق ؟
هناك شقان في الموضوع .. .الاول يتعلق بالدعوى الجزائية ومبدأ ( شخصنة العقوبة) التي تنتهي بوفاة الشخص استنادا للمادة 150 من قانون العقوبات اذا كانت في طور التحقيق او المحاكمة أيضاً استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ، اما الجانب المتعلق بالحقوق المدنية والتعويضية فيجوز اقامة هذه الدعوى على الورثة والمطالبة بعد استخراج القسام الشرعي امام محكمة البداءة التي يقع سكن المتوفى ضمن اختصاصها المكاني.
• المواطن ابو سعدون من مدينة البياع يسأل عن معنى التحكيم؟
يقصد بالتحكيم في القانون الاتفاق على طرح النزاع على اشخاص ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به وهو استثناء على اصل حل النزاعات من قبل المحكمة وبناءً على اتفاق المتنازعين .
• المواطنة ام ميسون من مدينة العامل تسأل عن معنى الاختصاص النوعي ؟
هو تحديد صلاحية كل درجة من درجات المحاكم الواحدة كصلاحية محكمة البداءة والاستئناف والتمييز والقضاء المستعجل والاختصاص النوعي من النظام العام بحيث تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم .
• السيدة ام علي من شارع فلسطين تسأل هل للزوجة نفقة اذا تركت بيتها دون إذْن ؟
• لا نفقة للزوجة في هذه الحالة وفق المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1958 المعدل والتي بينت انه لا نفقة للزوجة في حالة اذا تركت بيت زوجها بلا إذْن وبغير وجه شرعي او اذا حبست عن دين او جريمة او اذا امتنعت من السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
• السيدة ام محمد من حي أور تسأل عن العدة بعد وفاة الزوج ، هل يحتسب لها راتب ام تحتسب إجازة ؟
لقد عدّلت المادة 43 من قانون الخدمة المدنية الفقرة /7 منه بالتشريع رقم 12 لسنة 4/4/2007 بحيث اصبحت المادة " تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة (130) يوما براتب تام " وهذا منشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4039 مع الشكر .