وصلتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من مقاولين وأصحاب شركات انشائية، بشأن مستحقاتهم المالية التي بعهدة مؤسسات ودوائر الدولة والتي تقدّر بمئات المليارات من الدنانير العراقية، والتي تسببت لهم بإشكالات عدّة منها سجن بعضهم وانتحار آخرين وهروب البعض
وصلتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من مقاولين وأصحاب شركات انشائية، بشأن مستحقاتهم المالية التي بعهدة مؤسسات ودوائر الدولة والتي تقدّر بمئات المليارات من الدنانير العراقية، والتي تسببت لهم بإشكالات عدّة منها سجن بعضهم وانتحار آخرين وهروب البعض منهم وربط عودته بتسلم تلك المستحقات، ومن بين تلك المشاكل والقضايا ما سيأتي ذكره لاحقاً، لكن من دون ذكر الأسماء حسبما طلب الشخص المرسل...
والذي بيّن : كانت البداية حين فشلت الحكومة بإعطاء مستحقات المقاولين وأصحاب الشركات، فسرعان ما أدى بلجوء دائنيهم صوب القضاء والشكوى ضدهم بالصكوك التي حرّرها المقاولون لـ"ضمان" حقوق دائنيهم، وليس للسداد. مستدركاً: لكن القانون ما زال يتعامل مع موضوع تحرير الصك على وفق القوانين التي شرعها النظام السابق فيعتبرها "جريمة" سواء كانت للسداد، أو الضمان، أو حتى إذا استحصل عليها المشتكي بطرائق غير مشروعة، وكان من هؤلاء المقاولين قريبٌ لي سجن في مركز شرطة العلوية قبل أكثر من عامين. مسترسلاً: وحدثت مفاوضات لتنازل المشتكي عنه، وطلب المشتكي أن أحرر صكاً وأودعه عند طرف ثالث يكون بمثابة ضمان لعدم هروب أو سفر المقاول المطلوب وإسمه (ح. ف) للمشتكي، وفعلت ذلك لثقتي "العمياء" بالحكومة بأنها ستدفع عاجلاً أم آجلاً مستحقات قريبي، وبالناس في الالتزام بكلامهم، وإن "الشيخ" شيخ و"السيد" سيد، فكنت ضحية هذه الثقة العمياء وضحية خديعة كبرى من عصابة لها أذرعها الخفية.
بعد ذلك حدث تطور خطير في الموضوع، إذ أوضح المرسل: أعطى الشخص الثالث الصك الذي أودع عنده كأمانة الى الشخص الذي يطلب قريبي، لكنه قدم دعوى ضدي وفق المادة 459 (صك بدون رصيد)، وتم توقيفي مدة تزيد على الشهر والنصف في مركز شرطة المسبح، وأخلى قاضي التحقيق سبيلي بكفالة بعد تيقنه من طريقة المشتكي بحصوله على الصك بطريقة الاحتيال. متابعاً: وحدد موعد للمحاكمة يوم 29/1/2017، ولم أحضر للمحاكمة لأني لم أبلغ بموعدها أصلاً (كتاب التبليغ موجود بالدعوى وقد كتب المبلغ عليه" لا يوجد أحد في الدار، وعندما سألت أحد الجيران أخبرني بأن أهل الدار في أربيل)، فألغى قاضي محكمة الجنح الكفالة وأصدر أمر قبض بحقي مرة ثانية. مستطرداً: بعد أن رفض طلب المحامي بتمييز كل من قرار إلغاء الكفالة وقرار الإحالة، أي أن المشتكي الذي حصل على الصك بطريقة الاحتيال من الشخص الذي خان الأمانة يتمتع الآن بحق حبسي من دون أن يكون لديّ أي تعامل تجاري أو مادي معه. مشدداً: بل لديّ مكاتبة بمحضر عشائري وشهود تنص على أن الصك ورقمه المثبت فيها هو لغرض ضمان إحضار الشخص المطلوب إحضاره للمشتكي حين طلبه، ويتعهد فيه المشتكي بعدم إقامة دعوى بالصك ضدي بالصك المذكور، وتحمل المكاتبة بصمة وتوقيع المشتكي والشهود، وهذه بدورها تهمة القسم باليمين الكاذب ضد المشتكي كونه أخلّ ببنود المكاتبة وأقام دعوى بالصك ضدي.
ويسترسل المرسل الذي طلب عدم ذكر اسمه والأسماء البقية: أن المشتكي لم يكتف بذلك، بل قام بالاعتداء على بيتي بإطلاق العيارات النارية مع مجموعة مسلحة تقلهم سيارة بدون أرقام، سرعان ما حضرت دورية النجدة وجمعت الظروف الفارغة وأخذتني لمركز شرطة العلوية لتدوين إفادتي كمشتكي، حصل هذا بتاريخ 23/8/2016، ولغاية الآن لم يتخذ القضاء قراراً بهذه الدعوة. مردفاً: وكذلك بالدعوى التي سبقتها والتي كانت ضدهم أيضاً لأنهم كتبوا على منزلي عبارة (مطلوب عشائرياً)، والتي فهمت أن ثمة تعليمات تفيد بإصدار أوامر قبض بحق القائمين بها باعتبارها من جرائم الإرهاب. متابعاً: كذلك الدعوى التي قبلهما والتي أقمتها ضد الشخص "المؤتمن" بتهمة "خيانة الأمانة كونه أعطى الصك الى المشتكي دون علمي وخلافاً للاتفاق المكتوب، وضد المشتكي "بتهمة النصب والاحتيال" لأنه استحصل الصك بطريقة الخديعة ولم أعطه أنا الصك، والدعوى موجودة في مركز شرطة المسبح، وفيها شهادات الشهود الموقعين على المكاتبة وبحضورهم تم الاتفاق.
كما أوضح المرسل: الأدهى من ذلك، إن الشخص المطلوب للمشتكي موقوف الآن بمركز شرطة العلوية بدعوى صك بدون رصيد من قبل المشتكي نفسه، لكنه أضاف عليها تهم (خطف، وتسليب، وإرهاب في مطار بغداد وغيرها) ضد المطلوب رغم أن المطلوب معوق حرب، وهو صاحب شركة، ولم يعرف عنه إن له علاقة بأيّ جريمة أو مجرد التفكير فضلاً عن انعدام القدرة على ارتكاب هكذا جرائم. مستدركاً: لكنه أعطى صكوكاً لدائنيه بغية ضمان حقوقهم لديه، وهذا من حسن النية ولا يمكن وصفه بـ"سوء النية" التي تستوجبها المواد القانونية لإيقاع العقوبة. مبيناً: أنه بتاريخ 29/1/2017 وبالعدد 741/ج/2016 قررت محكمة جنح الكرادة الحكم (غيابياً) عليّ بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً "لأحكام المادة 459/1 عقوبات، ولما جاء القرار مخالفاً "للقانون وماسّاً" بحقوقي لذا بادرت الى تمييزه ضمن المدة القانونية استناداً "لأحكام المادة (252) من قانون اصول المحاكمات. وطعنت بالحكم كونه يعد مخالفة لأصول المحاكمات الجزائية لعدم تبليغي بالموعد أصلاً".
قانونيا: يعتبر"تسليم الصك" هو الركن المادي لجريمة الصك، ولا تقوم الجريمة بدونه، حتى إذا قام الساحب بإنشاء الصك من دون أن يكون له رصيد، وأن يكون "تسليم الصك" بمحض إرادة الساحب، وقد عبر عنه المشرع بـ"الإعطاء" في المادة (459) من قانون العقوبات بقوله (يعاقب... من أعطى...) وهذا الشرط غير متوفر في الصك موضوع الدعوى، بل كان أمانة عند شخص خان الأمانة وترتب على فعل "خيانة الأمانة" إقامة الشكوى ضدّي بالصك، ولم "يسلم الصك" من قبلي إلى المشتكي بل حصل عليه بطريقة الاحتيال ورغم إرادتي لأني لم أكن موجوداً عند تسليم ) ع. د )الصك إلى المشتكي (ح. ع. ع)، والمسؤولية الجنائية تتطلب وجود الإرادة الحرة للساحب لإعطاء الصك، الأمر الذي لم يحدث إطلاقاً كما بينت أعلاه.
الركن المعنوي لأية جريمة يتخذ صورة القصد الجنائي وتكون الجريمة "عمدية"، والفقرة (أولاً) من المادة (459) تنص على أن (يعاقب.... من أعطى بسوء نية ...) ومفردات مثل (أعطى ... بسوء نية) تدل على وجوب توافر القصد الجنائي، وكما بيّن أعلاه، أن المرسل لم يعط الصك بإرادته الحرة، وبالتالي ينعدم الركن المعنوي للجريمة، فليس ثمة قصد جنائي في القضية موضوع الشكوى لإن الصك اساساً لم يكن بيده بل هو "أمانة" عند شخص آخر، ولغرض ضمان "إحضار" شخص مطلوب للمشتكي، والشخص مسجون حالياً بشكوى من قبل المشتكي ذاته .
كما أن المشتكي يعلم تماماً إن الصك موضوع الدعوى هو صك بدون رصيد بدليل توقيعه على الاتفاق المرفق طياً والذي تعهد فيه "بعدم الشكوى بالصك المرقم .... ضد المواطن (ن. ج. ح ) فلماذا يتعهد بعدم الشكوى إن لم يكن يعلم إنه بدون رصيد؟ ولذا ينتفي القصد الجرمي لأن المشتكي يعلم بأنه لا يملك مقابل وفاء وقت تحرير الصك، كما أن الاتفاق المكتوب ينص على عدم الشكوى بالصك أعلاه وتعهداً بعدم تقديم الصك الى المسحوب عليه، لأنه لإحضار (ح. ف) الشخص المشار اليه آنفاً وليس للسداد، وقد قضت محكمة التمييز بأن (عدم وجود مقابل وفاء للمتهم عند تحرير الصك الى المستفيد وعلم المشتكي المستفيد بذلك، والاتفاق الحاصل بينهما على عدم تقديم الصك خلال مدة معينة من تاريخ تحريره، ينفي سوء نية الساحب التي يجب توافرها لتطبيق نص الفقرة (1) من المادة (459) من قانون العقوبات) (القرار التمييزي المرقم 2453/ جزائية/87، 1988 في 19/3/1988 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، سنة 1988،ص123، وكذلك القرار التمييزي المرقم 19/ تمييزية/73 في 16/4/1973، والمنشور في النشرة القضائية، العدد الثاني، لسنة 1975، ص 363. وكذلك قرار محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية المرقم 69/ت.ج /99 في 24/7/1999 (غير منشور).
ونعود للمرسل المشتكي: مما اكتشفته لاحقاً إن المشتكي وإسمه (ح. ع. ع)، وفي إحدى الشكاوى يغيّر إسم جده الى غماس أو خماس له علاقات مع ضباط شرطة وأمن وطني وقضاة، وهو مفوض أمن سابق كان مطلوباً للقضاء وسافر الى الأردن وعاد منها بمبلغ كبير من المال. موضحاً: أحد الأشخاص في منطقة اهله في الخالص يقول، إنه تزوج امرأة أردنية وسرق مالها وعاد به الى العراق، فيما رجّح آخر أن يكون مرتبطاً بجهة سياسية أو مخابراتية اجنبية. لم اتيقن ايّ الروايتين هي الصحيحة. لكن ما جعلني أرجح الثانية هي علاقته مع أحد حمايات عزت الدوري السابقين الذي يمتلك بستاناً كبيراً في ديالى ويكنّى (ابو فلان).
وأضاف أيضاً: اكتشفت أن سياسة التوريط هذه قد اتبعت مع أشخاص آخرين، منهم شخص اسمه (ب الجبوري) كان موقوفاً في مركز شرطة المسبح وثلاثة آخرين لم اعرف اسماءهم، والطريقة أن (ح.ع.ع) يشتكي على شخص وعندما يتوسط شخص آخر يطلب منه (ح.ع.ع) صكاً ويقسم له أنه لن يقيم به دعوى ضده. مستدركاً: لكن بمجرد حصوله على الصك يقوم بإقامة دعوى ضد الوسيط ويضطر أهل الوسيط للدفع للحصول على تنازل حيدر. وفي حالة عدم توقيف الوسيط يقوم حيدر وعصابته بالاتفاق مع ضابط فاسد ليقوم بمداهمة بيت الوسيط عدّة مرات كما فعل مؤخراً مع سالم كي يدفع أهله الى المساومة معه.
وخلص المواطن الذي ابتز بالصك الضامن: أن استغفال القضاء واستخدامه لأغراض دنيئة كالتي يقوم بها (ح.ع.ع) ظاهرة خطيرة جداً، وكان ينبغي اشتراط القضاء وجود أي مستمسك آخر يدعم وجود تعاملات مالية بين اطراف القضية للوقوف على توفر "سوء النية" للمتهم وليس الاكتفاء بالصك دليلاً على وجود "سوء النية" فسوء النية في مثال (ح.ع.ع) متوفرة عنده وليس عند الأشخاص الذين منحوه ثقة قبل منحهم إياه صكوكاً يستخدمها لابتزازهم لاحقاً كيفما ووقتما يحلو له، مستخدماً قضاء الدولة، وشرطة الدولة ومراكز شرطة الدولة لإتمام عملية الابتزاز.