هاتف الاعرجي باحث في 21 اذار مارس سنة 1925 نشر القانون الاساسي العراقي (الدستور العراقي) وفي احكامه ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الامة مع الملك. ومجلس الامة يتألف من مجلسي الاعيان والنواب، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين وتعديلها والغائها (المادة 28) وان مجلس الاعيان يتألف من عدد لا يتجاوز العشرين عضوا يعينهم الملك (المادة 31) وفي تعديل الدستور لسنة 1943
اصبح عددهم لا يتجاوز ربع عدد النواب وبقي الامر على حاله على ان تعيينهم يتم من قبل الملك. ومدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو السابق (المادة 32).اما مجلس النواب فقد نص الدستور على انه يتألف بالانتخاب بنسبة واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور (المادة 36 ) وان طريقة انتخاب النواب تعين بقانون خاص، يراعى فيه اصول التصويت السري ووجوب تمثيل الاقليات غير المسلمة(المادة 37 ) واصبح نص المادة في تعديل 1943 الاتي: يكون انتخاب النواب بقانون، تعين فيه كيفية ترشيح النواب، والتصويت السري في انتخابهم ووجوب تمثيل الاقليات المسيحية والموسوية.. وفي الدستور ان النائب يعتبر ممثلا للبلاد العراقية عامة لا لمنطقته التمثيلية خاصة (المادة 48) ودورة مجلس النواب اربعة اجتماعات لكل سنة اجتماع، ومدة الاجتماع ستة اشهر (المادة 38 ــ 18) ومجلس الاعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب ويعمل معه.. (المادة 34).ومن سلطات الملك التي حددتها المادة 26 حل مجلس النواب واذا حل المجلس يجب ان يبدأ باجراء الانتخابات مجددا ويدعى المجلس الجديد الى الاجتماع بصورة غير عادية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ الحل، واذا حل المجلس لامر ما فلا يجوز حل المجلس الجديد من اجل ذلك الامر (المادة 40). قوانين انتخاب النواب:صدرت في العهد الملكي اربعة قوانين لانتخاب النواب الاول في سنة 1924 والثاني في سنة 1946 والثالث مرسوم بقانون صدر في سنة 1952 والرابع صدر في سنة 1954..والقانون الاول قانون انتخاب النواب لسنة 1924 صادق عليه المجلس التأسيسي بعد ان صادق على معاهدة 1922 والقانون الاساسي 19 والمبادئ التي تضمنها هذا القانون هي التالية:أ ـ الانتخاب على درجتين.ب ـ الناخبون هم الذكور فقط.. ويجب ان يكون الناخب قد أتم العشرين من عمره ويجب ان يكون ممن يؤدي ضريبة الى الحكومة او البلدية كثرت او قلت، ويكفي ان يكون ساكنا في دار تؤدي عنه ضريبة الى الحكومة او البلدية، ويرى بعض الفقهاء ان هذا الشرط غير دستوري، حيث ان المادة الدستورية في شروط الناخب م 3 لم تنص على هذا الشرط. اما زهير جرانه الباحث القانوني فيرى خلاف هذا الرأي اذ يرى ان الذي سن قانون انتخاب النواب هو المجلس التأسيسي، الذي سن الدستور.ونحن نتفق مع الأستاذ المرحوم حسين جمال والذي يرى أن قانون الانتخاب لا يعدو ان يكون قانونا، ولا يجوز ان يخالف احكام الدستور في مادتيه 83 و 86..جـ ـ لا يشترك في الانتخاب الجنود وافراد الشرطة ما داموا قائمين بالخدمة المسلحة، اما اذا كانوا مؤذونين عند اجراء الانتخاب فلهم ان يشاركوا به.د ـ المنتخب الثاني يجب ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين ويكون لكل مائتين وخمسين ناخبا منتخبا ثانيا واحدا، والمنتخبون الثانيون هم الذين ينتخبون النائب..هـ الدائرة الانتخابية هي اللواء ــ ويكون لكل عشرين الف من عدد الذكور في اللواء نائب واحد..و ـ قسم العراق الى ثلاث مناطق ــ الاولى تحتوي على ألوية ــ الموصل ــ كركوك ــ السليمانية واربيل ــ والثانية ــ الوية بغداد وديالى والدليم والحلة وكربلاء والكوت والديوانية، والثالثة ــ الوية المنتفك ــ والعمارة والبصرة ــ وليس لمنطقة ان تنتخب نائبا من اهالي منطقة اخرى.ز ـ يكون للاقليات المسيحية والموسوية العدد الاتي من النواب ــ في لواء الموصل مسيحيان وموسوي واحد. وفي بغداد مسيحي واحد وموسويان. وللبصرة مسيحي واحد وموسوي واحد. وذلك بالاضافة الى العدد الذي ينتخب من النواب بنسبة عدد الذكور في اللواء.والقانون الثاني قانون انتخاب النواب رقم 11 لسنة 1946. ونذكر عن هذا القانون ما جاء به من احكام مضافة عن قانون انتخاب النواب لسنة 1924 ــ وكما يلي:1 ـ لم يعد يشترط في الناخب ان يكون ممن يدفع ضريبة الى الحكومة او البلدية.2 ـ لا يشترك في الانتخابات القوات المسلحة بما فيها الشرطة. على ان للضباط حق ترشيح انفسهم للنيابة.3 ـ اصبح لكل مائة ناخب منتخب ثاني واحد.4 ـ اصبح القضاء هو الدائرة الانتخابية بدلا من اللواء في القانون السابق. واذا كان عدد الذكور يزيد على سبعين الف في القضاء فان القضاء يقسم الى دوائر انتخابية تضم كل دائرة عددا من الذكور المسجلين لا يقل عن العشرين الفا، ولا يزيد على السبعين الفا.واذا كان عدد الذكور المسجلين في دائرة انتخابية لا يزيد على الثلاثين الفا، يكون لها نائب واحد. واذا كان عددهم يتجاوز الثلاثين الفا الى الخمسين الفا يكون لها نائبان واذا كان عددهم يزيد على الخمسين الفا الى السبعين الفا يكون لها ثلاثة نواب.5 ـ يجري الانتخاب على اساس الترشيح، ويودع المرشح، مائة دينار ويكون هذا المبلغ ايراديا لبداية القضاء اذا لم يحصل المرشح على عشرة بالمئة من اصوات الدائرة.6 ـ وبقي للاقليات المسيحية والموسوية نوابهم وان كان قد زاد عددهم بالنظر&
الأســس الدستوريــة والقانونيــة للحيــاة النيابيــة فــي العــراق
نشر في: 28 فبراير, 2010: 05:11 م