بغداد/ المدى
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم، أن المحكمة العليا بلغت "الكمال الدستوري أو شارفت ووصلت التمام القانوني"، في تفسيرها للحصانة البرلمانية.
وقال حرب في تدوينة، تابعتها (المدى)، "نعم هذا ما يمكن قوله في التفسير الدستوري الذي قررته يوم ٢٠٢١/٥/٢٥ على وفق صلاحيتها المقررة بموجب احكام المادة (٩٣) من الدستور سواء بحكم او تفسير وكان حكمها تفسيراً للمادة (٦٣) من الدستور التي نصت على (لا يجوز القاء القبض على العضو-النائب- خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاعضاء بالاغلبيهً المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية).
وأضاف أن "ذلك يعني أنه لا توجد حصانة مطلقة للنائب وانما حصانة ضد اجراء قانوني واحد هو القاءالقبض فقط".
وتابع، أنه "في الجناية اذا كانت مشهودة فيجوز القاء القبض على النائب لأن هذه حالة واضحة وهي مشاهدة النائب حال ارتكابة الجناية أو عقب ارتكابها ببرهة او اذا تبع المجنى عليه النائب اثر وقوعها وفي جميع الحالات التي حددتها المادة (١) من قانون الاصول الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١".
وأشار الى أن "الجناية غير المشهودة التي يتمتع النائب بحصانة عنها هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات سجن كجرائم القتل العمد والرشوة والاختلاس والارهاب وتزوير المحررات الرسمية وغيرها فهذه الجرائم التي يتهم بها النائب لا يجوز القاء القبض على النائب فيها الا بعد تصويت وموافقة اغلبية الاعضاء اي اكثر من النصف اي موافقة ١٦٥ نائب فأكثر او موافقة رئيس البرلمان اثناء العطلة".
ولفت الى أن "جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس خمس سنوات فأقل او الغرامة فهذه لا يحتاج اتخاذ الاجراءت القانونية فيها ضد النائب الى موافقة او تصويت من مجلس النواب ومن هذه الجرائم اكثر جرائم الفساد المالي والاداري الواردة في المواد ٣٣١ و٣٤١ وجرائم القذف والسب والنصب والاحتيال واصدار صك بدون رصيد وغيرها".