بغداد/ المدى
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن المحالين على التقاعد وفقاً للقانون النافذ.
وذكر المجلس في بيان تلقته (المدى)، أن "صلاحية التشريع وتعديل القوانين هو ضمن اختصاص مجلس النواب وان المؤسسات الحكومية والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل واضح".
وأضاف البيان، أن "المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على أن (ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية) أي أن يطبق فقط على من أحيل على التقاعد بعد التاريخ".
وأشار، إلى أن "المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) من قبل مجلس النواب يمنح راتباً تقاعدياً للموظف الذي تم عزله من الوظيفة او فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 20 سنة، وان لا يقل عمره عن 50 سنة".
ولفت البيان، إلى أن "القانون (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد عدلت نص المادة (13) من القانون، لتصبح تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة".
ونوه البيان، إلى أن "التعديل يسري على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استنادا لنص المادة (18) من القانون، الا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة فأنه يسري بأثر رجعي استنادا للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد".