بغداد/ المدى
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، أن قانون الانتخابات البرلمانية والانظمة الصادرة من المفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المتقدمين للترشيح.
وقال حرب، في تدوينة تابعتها (المدى)، إنه "حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 تسع مواد للدعاية الانتخابية ولا يوجد في هذه المواد التسع (من المادة 22 الى المادة 30) اي حجب او منع او حظر على اجراء الدعاية الانتخابية بشكل مبكر وقبل الموعد المحدد للمصادقة على المرشحين ولم يصدر نظام من المفوضية لحد الآن يقرر المنع كذلك".
وأضاف حرب، أن "قانون الانتخابات هذا الذي حدد العديد من الافعال واعتبرها جرائم في المواد ( 31 – 37) لم يعتبر فعل الدعاية الانتخابية قبل موعدها من الجرائم المذكورة بالإضافة الى ذلك ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تتولى اصدار نظام الدعايات او الحملات الانتخابية بحيث تذكر فيه منع الدعاية الانتخابية في الفترة السابقة للموعد الذي تحدده في النظام الذي تصدره".
وتابع حرب، أن "قانون الانتخابات والمفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية المبكرة وان الاصل في الامور الاباحة والافعال مباحة ما لم ينهض دليل تحريمها".
وأكد حرب، أنه "لا مانع قانونيا من ممارسة الدعاية وما ورد في المادة 22 من قانون انتخابات مجلس النواب لم يتضمن منعاً للدعاية المبكرة وان كان قد حدد بداية الدعاية الانتخابية وتحديد بداية الدعاية الانتخابية كما ورد في القانون شيء ومنع الدعاية الانتخابية شيء آخر فالتحديد لا يعني المنع وهذا يمكن ملاحظته من نص المادة التي تقول (الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح، تبدا من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين، وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع ولحين صدور قانون من البرلمان يمنع الدعاية الانتخابية او اعتبارها جريمة يعاقب عليه اذا حصلت قبل المصادقة او صدور نظام الدعاية او الحملات الانتخابية من المفوضية ويقرر منع الدعاية الانتخابية قبل المصادقة اما الحكم بوضعه الحالي فهو اباحة الدعاية الانتخابية وجوازها وعدم منعها".