TOP

جريدة المدى > اخبار وتقارير > استبعاد 25 مرشحاً من السباق الانتخابي

استبعاد 25 مرشحاً من السباق الانتخابي

نشر في: 7 يوليو, 2021: 10:43 ص

بغداد/ المدى

كشفت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، عن استبعاد 25 مرشحا للانتخابات حتى الآن بسبب إدانتهم بجرائم "مخلة بالشرف" بينها جرائم إرهابية. 

وذكر مركز الإعلام القضائي في بيان، تلقت (المدى)، نسخة منه، أن "الهيئة القضائية للانتخابات تشكلت بموجب المادة 8/ ثالثا من قانون المفوضية الملغي رقم 11 لسنه 2007 ثم أعيد تشكيلها بموجب قانون المفوضية النافذ رقم 31 لسنة 2019 بالمادة 19 أولا منه وتتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين من الصنف الأول يتولون النظر في الطعون التي ترفع على قرارات مجلس المفوضين بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية". 

وأشار القاضي الأقدم للهيئة حسن فؤاد، بحسب البيان، إلى أنه "بموجب الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 فأنه لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات وفي الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا".

وأضاف أن "قرارات الهيئة باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق وأمام أي جهة"، مشيراً إلى أن "هناك اختصاصا آخر للهيئة نصت عليه المادة 14 من قانون الأحزاب رقم 26 لسنة 2015 هو النظر بالطعون المرفوعة على قرارات دائرة الأحزاب في المفوضية المتعلقة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب وغيرها من القرارات الواردة في قانون الأحزاب إذ تكون قرارات الهيئة القضائية باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا". 

وبشأن آلية استقبال الطعون الخاصة بقرارات مجلس المفوضين، أوضح أنه "يتوجب تقديم الطعن إلى الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره بالطريقة التي يحددها مجلس المفوضين، ويجوز تقديم الطعن قبل نشر القرار، فإذا لم يقدم خلال مدته يكون واجب الرد شكلا، ويقدم الطعن من الحزب السياسي او المرشح عن طريق المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية والذي بدوره يحيل الطعن إلى الهيئة القضائية للنظر فيه ويجوز تقديم الطعن مباشرة الى الهيئة القضائية".

وأضاف، "عند وروده إلى الهيئة تطلب من مجلس المفوضين الإجابة على عريضة الطعن مع إرسال المستندات والوثائق الموجودة لديه والخاصة بالطاعن وموضوع الطعن ويتعين على المجلس أن يقدم إجابته خلال مده لا تتجاوز 7 ايام عمل من تاريخ ورود طلب الهيئة إليه، وتفصل الهيئة في موضوع الطعن خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ ورود إجابة مجلس المفوضين على موضوع الطعن، اما اذا تم تقديم الطعن عن طريق المجلس فان الأخير يحيل على الهيئة عريضة الطعن مع إجابته وكافة الأوليات الموجودة لديه الخاصة بالموضوع". 

وعن معيار المشاركة في الانتخابات، بين القاضي أن "قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 يشترط في المرشح (ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها)". 

وتابع، "هذا يعني أن المعيار الأساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات أن تكون الجريمة المحكوم عنها من (الجرائم المخلة بالشرف) وهذه الجرائم محددة بموجب أحكام المادة (21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي (السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) إضافة إلى جرائم أخرى وصفت بأنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية". 

وبحسب القاضي، "لا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف إلا إذا ورد بخصوصها نص تشريعي، وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات".

وحول اعداد المستبعدين، أكد أن "الهيئة استبعدت 25 مرشحا حتى الآن بسبب ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف تراوحت بين التزوير والاحتيال بينها جريمة إرهاب ثابتة بموجب أحكام قضائية". 

 

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

(المدى) تنشر نص قرارات مجلس الوزراء

لغياب البدلاء.. الحكم ينهي مباراة القاسم والكهرباء بعد 17 دقيقة من انطلاقها

العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

البيئة: العراق يتحرك دولياً لتمويل مشاريع التصحر ومواجهة التغير المناخي

التخطيط: قبول 14 براءة اختراع خلال تشرين الثاني وفق معايير دولية

ملحق منارات

مقالات ذات صلة

(المدى) تنشر نص قرارات مجلس الوزراء

(المدى) تنشر نص قرارات مجلس الوزراء

بغداد/ المدى أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها تتعلق بمشاريع البنى التحتية ومكافحة الإرهاب. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته(المدى)، أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء،...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram