بغداد /المدىوافقت وزارة المالية على التعليمات التي أعدتها اللجنة المشكلة في وزارة المالية التي صادق عليها مجلس شورى الدولة والخاصة باحكام المادة (18) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009
لجميع الموظفين على الملاك الدائم في دوائر الدولة والقطاع العام والمتقاعد ومنتسب القطاع المختلط ومنتسب القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمن فيهم منتسبو حماية المنشات والأجهزة الأمنية الأخرى والمواطن ممن يستشهد أو يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يفقد أو يختطف نتيجة العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية.على أن تتولى المحافظة المعنية صرف مبلغ المنحة للمشمولين بإحكام البند أولا"من هذه المادة وفق المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009. وقد تضمنت التعليمات تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تتولى التحقيق الإداري للتثبت من أن الفعل الواقع كان من جراء عمل حربي أو خطأ عسكري أو عمل إرهابي وتزويد هيئة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 20/3/2003.
الماليةتوافق على صرف الحقوق التقاعديةوالمنحةللشهداء والمصابين نتيجةالعمليات الإرهابية
نشر في: 6 يونيو, 2010: 09:07 م