TOP

جريدة المدى > سياسية > جدل قانوني واسع بشأن تلويح الكاظمي بترك منصبه بسبب الصراع

جدل قانوني واسع بشأن تلويح الكاظمي بترك منصبه بسبب الصراع

نشر في: 31 أغسطس, 2022: 11:32 م

 بغداد/ نبأ مشرق

أثار تلويح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعلان خلو منصبه جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية بشأن مصير باقي حكومته، مع عدم انتخاب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية يمكنه من تكليف بديل عنه.

وكان الكاظمي قد هدد في كلمة له أمس الأول بخطوة إعلان خلو المنصب إذا استمرت الفوضى والصـراع، مؤكداً أن العراق أكبر من الجميع.

وقالت أستاذة القانون بشرى العبيدي في حديث مع (المدى)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمارس أعماله حالياً بوصفه رئيس حكومة تصريف مهام يومية، منذ أن تم حل مجلس النواب في السابع من شهر تشرين الأول الماضي".

وأضافت العبيدي أن "مدة تصريف المهام انتهت، ومن المفترض ان يتولى مجلس النواب اختيار رئيس الجمهورية وقد تجاوزت الكتل المدد الدستورية المحددة للانتخاب بنحو كبير".

وأشارت، إلى أن "ذهاب الكاظمي إلى ترك المنصب بإعلان خلوه يحرج القوى السياسية من أجل المضي في إكمال الاستحقاقات الدستورية".

وبينت العبيدي، أن "رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، إذا ما ترك الكاظمي منصبه، لا يستطيع أن يكلف بديلاً عنه، لأنه لا يمثل هذه الدورة الانتخابية إنما الدورة السابقة".

وشدّدت، على أن "الالية الدستورية واضحة للكافة، بأن يسرع البرلمان في اختيار رئيس جمهورية جديد وعلى الأخير تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة".

ومضت العبيدي، إلى أن "خلو منصب رئيس الوزراء، يعني أن المهام سوف تنتقل إلى رئيس الجمهورية الحالي، كونه موجود في المنصب حتى مع انتهاء المدة الدستورية".

من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيان الخياط في تصريح إلى (المدى)، أن "تنظيم استقالة رئيس الوزراء قد تناوله الدستور لأي سبب كان".

وتابع الخياط، أن "أسباب خلو المنصب، قد تكون الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر، حينها يكون البديل هو رئيس الجمهورية".

وأشار، إلى أن "رئيس الجمهورية يتولى في هذه الحالة مهام رئيس مجلس الوزراء للمدة التي يكون فيها المنصب شاغراً".

وأكد الخياط، أن "الدستور نص على أن مدة حلول رئيس الجمهورية بدلاً عن رئيس مجلس الوزراء يجب أن لا تتجاوز 15 يوماً ليتم تكليف مرشح آخر للمنصب".

وأوضح، أن "رئيس الجمهورية سوف يمارس مهامه بالإضافة إلى مهام رئيس مجلس الوزراء، أي أنه سيتولى مهام جناحي السلطة التنفيذية لمدة 15 يوماً فقط".

ومضى الخياط، إلى أن "هذه الأحكام نظمتها المادة 81 من الدستور بفقرتيها أولاً وثانياً ولا يوجد هناك لبس".

إلى ذلك، أفاد الخبير القانوني علي التميمي، ان "(المادة 81/ أولاً) من الدستور نصت على قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان".

وأضاف التميمي، أن "الفقرة الثانية من هذه المادة أشارت إلى تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يوماً وهذه لا تصلح مع حالة حكومة تصريف المهام اليومية".

وأشار، إلى أن "طلب رئيس الوزراء اعفاءه من المنصب لا يترتب عليه إعفاء باقي الوزراء".

وبين التميمي، أن "طلب الاعفاء عن حكومة كاملة الصلاحية تسري بحقه المادة (76) من الدستور".

وشدد، على أن "تحول الحكومة إلى تصريف مهام يومية وفق المادة (64/ ثانياً) من الدستور يعني أنها مستقيلة اساسا وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لحل البرلمان".

وانتهى التميمي، إلى أن "الذي يخرج في حالة تقديم طلب الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء هو فقط، اي رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري ذلك على الوزراء الآخرين، وذلك لعدم وجود الرابطة الدستورية وفق الصلاحيات الكاملة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في وقت سابق أن رئيس الجمهورية للدورة السابقة يبقى في مهامه إلى حين انتخاب بديل عنه من قبل مجلس النواب، وأوصت بأن تنفذ هذه المهمة خلال مدة وجيزة لكن البرلمان فشل في ذلك لغاية الوقت الحالي.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

مشروع انتخابي جديد لـ «الفصائل» قد يوقفه «ترامب»
سياسية

مشروع انتخابي جديد لـ «الفصائل» قد يوقفه «ترامب»

بغداد/ تميم الحسن تنتظر الفصائل مدى جدية المعلومات حول تهديدات "ترامب" للجماعات المسلحة في العراق للمضي في مشروع انتخابي جديد. جربت الفصائل السياسية، التي تمتلك جناحًا سياسيًا، حظوظها في الانتخابات لأول مرة عقب تراجع...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram