بغداد/ المدى أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، امس أن المحكمة الاتحادية العليا سمحت باستمرار رئيس الجمهورية العراقية في أداء مهامه الدستورية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، فيما اعترف ان تجاوزالمدة المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعتبر خرقا دستوريا.
وأوضح بيان نشر على موقع مجلس القضاء الاعلى الالكتروني أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت باستمرار مجلس الرئاسة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية العراقية المنصوص عليها بالدستور العراقي".وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد أن مجلس الرئاسة يستمر بمهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفق المادة 72 من الدستور، بالرغم مما حصل من خرق دستوري للبند لتجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية". وقالت المحكمة الاتحادية العليا ان الرئيس طالباني طلب من رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بيان رأي المحكمة في وضعه القانوني وصلاحياته في ضوء مواد دستور جمهورية العراق. واشارت الى انها اجتمعت بكامل هيئتها حيث درست طلب الرئيس طالباني ورأت ان مضمون مذكرة الرئيس "تنصب على تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالموضوع ومنها المادتان (72) و (138). فأحال المذكرة إلى المحكمة الإتحادية العليا للنظر فيها حسب الإختصاص المنصوص عليه في المادة (93/ثانياً) من الدستور حيث وضعت المذكرة موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا وتوصلت إلى الآتي :- حيث ان المادة (138/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ((يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.))- وحيث أن الفقرة (سادساً) في المادة (138) من الدستور نصت على ((يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.))- وحيث أن المادة (72/أولاً) من الدستور حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وجوّزت إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.- وحيث أن الفقرة (ثانياً) من المادة (72) من الدستور قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد إنتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، وعلى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول إنعقاد لمجلس النواب.وحيث أن النص المتقدم أو غيره من النصوص الدستورية لم تنص على حكم في حالة عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الموصوفة البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول إنعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط مبدأ إنتخاب رئيس للجمهورية.- وحيث لم يرد نص في الدستور يحول دون إستمرار رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه لحين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.- وحيث ان مصلحة البلاد العليا تقتضي ان يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور.- وحيث أن (مجلس الرئاسة) يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور استناداً إلى أحكام المادة (138/سادساًً) من الدستور، لحين انتخاب رئيس جمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور.- وبناء على ما تقدم تجد المحكمة الإتحادية العليا ان (مجلس الرئاسة) يستمر بممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور، رغم ما حصل من خرق دستوري لأحكام البند (ب) من (أولاً) من نفس المادة لتجاوز المدة المحددة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.واتفقت الكتل البرلمانية، الاثنين المصادف 12 تموز، على تأجيل جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المصادف 13 تموز ولفترة أسبوعين، بهدف الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهذا يعتبر خرقاً للمهلة التي حددها الدستور.وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الك
المحكمة الاتحادية تفتي باستمرار رئيس الجمهورية بأداء مهامه الدستورية
نشر في: 15 يوليو, 2010: 09:49 م