يهدف قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث، من خلال معالجة جنوح الحدث واصلاحه أجتماعيآ، وفقآ للقيم الاخلاقية في المجتمع، وهذا القانون يحرص على الاكتشاف المبكر للحدث الجانح ومعالجته قبل الجنوح،
وحمل القانون الاولياء والاوصياء المسؤولية القانونية، عن جنوح الاحداث وأوجد ما يسمى الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع.ويسري هذا القانون وفقآ للمادة (3) من القانون على الصغير الذي لم يتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة من العمر، ويتم أثبات عمر الحدث بوثيقة رسمية، وعند وجود تعارض بين مامثبت وظاهر الحال فيحال الحدث الى الفحص الطبي للتاكد من عمره. وأوجب هذا القانون تشكيل مجلس رعاية الاحداث المتكون من وزير العمل رئيسآ وقاضي ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث وممثل عن وزارة الاوقاف والتربية وطبيب أختصاصي، وممثل عن الداخلية ودائرة رعاية القاصرين، واخر عن الاتحاد العام لشباب العراق واتحاد النساء، ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة لجنوح الاحداث، وأنشاء الدور والمدارس الاصلاحية وتوفير الحماية اللازمة لجنوح الاحداث، كما أوجب القانون اعلاه تأليف مكتب دراسة الشخصية، في كل محكمة أحداث لدراسة شخصية الحدث، ويتكون من طبيب مختص في الامراض العقلية والعصبية، وعدد من الباحثين الاجتماعيين ليتولى أجراء ودراسة شخصية الحدث الجانح ومدى ادراكه لفعله الجنائي المخالف للقانون ودراسة البيئة التي يعيش فيها.
قانونيات ..نظرة في قانون رعاية الاحداث
نشر في: 20 يوليو, 2010: 06:33 م