حق الدفاع الشرعي جاء في المادة ( 42 ) من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل . لاجريمة أذا وقع الفعل أستعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق أذا توفرت الشروط الأتية :ـ أ- أذا واجه المدافع خطر حاصل من جريمة اعتداء على النفس أو على المال أو أعتقد قيام هذا الخطر وفقاً لأسباب معقولة .ب - أن يتعذر عليه الألتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب .
ج - أن لايكون أمامه وسيلة لدفع هذا الخطر . وجاء في المادة ( 43 ) حق الدفاع الشرعي عن النفس لايبيح القتل عمداً ألا أذا أريد به دفع أحد الأمور التالية :ــأ - فعلُ يتخوف منه أن يحدث منه فعل الموت أو جراح بالغة أذا كان له أسباب معقولة .ب - مواقعة امرأة أو اللواط بذكر . ج - خطف أنسان .وجاء في المادة ( 44 ) من القانون أعلاه .حق الدفاع الشرعي عن المال لايبيح القتل عمداً ألا أذا أريد به دفع أحد الأمور التالية :ـ أ - الحريق عمداً .ب - جنايات السرقة .ج - الدخول ليلاً الى منزل مسكون أو أحد ملحقاته .د - فعل يتخوف منه أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة أذا كان له أسباب معقولة. أما المادة (46) من هذا القانون فقد جاء فيها (لايبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته أو تخطى حدود وظيفته أن كان حسن النيه ألا أذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول) .
قانونيات
نشر في: 24 يوليو, 2010: 05:33 م