علي جابرلقد شرع قانون اعادة المفصولين السياسيين المرقم 24 لسنة 2005 لانصاف شريحة واسعة من المواطنين ومن الموظفين الذين فصلوا من الوظيفة او اضطروا الى تركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضدهم وانصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذين توفوا في سجون النظام السابق ...حيث شرعت كل الوزارات بتشكيل اللجان المركزية المكلفة بإعادة المفصولين السياسيين منذ صدور هذا القانون
وهناك الكثير من المفصولين لأسباب سياسية لم تتم أعادتهم الى وظائفهم في الكثير من الوزارات والسبب يعود الى صعوبة أحضار وسائل الاثبات التي يتعذر إحضارها على الكثيرين بالرغم من ان القانون وتعليماته بينت انه يجوز الرجوع الى قانون الإثبات وما أجازه من وسائل إثبات ومنها الشهود لكن الكثير من المفصولين لأسباب سياسية لم يتسن لهم جلب مثل هكذا وسائل وبالتالي على الوزارات المختصة او على لجنة التحقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تصدر تعليمات جديدة بهذا الخصوص ..حيث ان أغلب الوزارات على علم بموظفيها السابقين والأسباب التي أدت إلى طردهم من الوظائف حيث ان هناك أسباباً ليست سياسية ولكنها أسباب توجب النظر ومنها الظروف الاقتصادية التي أدت بالكثيرين الى ترك وظائفهم لقلة الرواتب والعمل في الأعمال الحرة مثل هكذا موظفين يوجب الحال أعادتهم الى الوظائف واحتساب المدة السابقة مدة خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية حيث ان هذا القانون جاء لإنصاف المظلومين من العراقيين .وللأسف هناك بعض الوزارات لم تأخذ بالباعث السياسي المنصوص عليه في المادة 21 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 و التي جاءت في قرار الحكم في حين ان أجهزة النظام السابق كانت لها أساليب خبيثة في تصفيه المعارضين او الذين وقفوا ضد النظام المقبور فقد شكلت في كل وزارة (محكمة خاصة) تأتمر بأوامر أحد طواغيت ذلك النظام وحسب توصياته وحتى ان من يديرون هذه المحاكم هم ليسوا حقوقيين بل من أجهزة الأمن والمخابرات وقراراتها (باتة) غير قابلة للطعن ومثل هذه (المحاكم الخاصة)هي دخيلة على القضاء العراقي المعروف بمواقفه النبيلة والمشرفة فمثل هكذا محاكم كانت تصدر قراراتها وفق مواد ليست سياسية في ظاهرها إلا إنها سياسية في بواعثها فتحكم الموظفين وفق المادة(307و333و405)مثلا من قانون العقوبات وعندما يأتي هؤلاء الموظفون الذين ظلموا ابان النظام السابق لا تتم إعادتهم الى الوظيفة على أساس ان المواد التي حكموا بها غير سياسيةكما أن الإجراءات المتبعة في بعض الوزارات بطيئة وغير سريعة وربما يكون سبب ذلك هو كثرة الطلبات المقدمة وهذا يوجب على لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تعمد الى تشكيل اكثر من لجنة للفصل السياسي لغرض السرعة في حسم هذه الطلبات الكثيرة "المتكدسة" رغم ان قرار الإعادة يسري بأثر رجعي من حقوق التقاعد والترقية والعلاوة والترفيع ..و بما ان قانون أعادة المفصولين السياسيين رقم 24 في 2005 قد شرع فلماذا التلكؤ في التطبيق وعلى الأجهزة الرقابية متابعة ذلك وحسم هذه الملفات وإنصافاً لأصحابها وإحقاقاً للحق الذي طال انتظاره.وان تحديد السقوف الزمنية التي ينتهي فيها تقديم الطلبات وإصدار القرارات وان لا يكون هناك تحديد او سقوف زمنية ينتهي بها تقديم الطلبات حيث ان القوانين عندما تشرع ولا يحدد بها سقف زمني ومدة ينتهي القانون فلا يمكن أن تقلص المدة. والقانون رقم 24 لسنة 2005 لم يحدد مدة زمنية وهذا الأمر اذا ما طبق فانه يؤدي الى الأضرار بشريحة كبيرة من المتضررين من النظام السابق الذين ربما لم يتسن لهم إكمال الإجراءات القانونية او لم يكونوا متواجدين في العراق فان عودتهم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة والسقف الزمني يعني حرمانهم من العودة الى وظائفهم ويتساءل الكثيرون عن حالات معينة لم تجد لها إجابة في التعليمات الصادرة من لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها ولادة بعض الأشخاص في السجن حيث من المفروض ان يتم احتساب الفصل السياسي لهم من تاريخ الولادة لأنهم بهذه الولادة أصبحوا كاملين اي أصبح الإنسان الذي يولد في لحظة ولادته (وتكوينه) كانسان فأنه يستحق الفصل السياسي من تاريخ الولادة وليس من تاريخ دخول أمه في السجن لأنه وفقاً للقانون الجنائي عندما تقوم المرأة بإجهاض نفسها لا تحاسب على جريمة قتل ولكنها عندما تقتل طفلها الوليد تكون أمام جريمة (قتل عمد) وهذا هو الفرق الواجب الإتباع كما ان الذين حكموا وهم احداث فان تطبيق القانون عليهم يكون من تاريخ دخولهم للسجن... وهناك الكثير من الطلبة الذين تركوا الدراسة او هاجروا لم تتم أعادتهم الى الكليات او المدارس او الوظائف ً كما ان هناك قرارات تصدر بالرفض من بعض اللجان المركزية في الوزارات "لجان الفصل السياسي"حيث لا تقوم هذه اللجان بتبليغ مقدمي الطلبات بهذا الرفض ليتسنى لهم الطعن في هذه القرارات امام لجنة الطعون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي تمضي مدة الطعن البالغة شهراً ولا يعرف مقدمو هذه الطلبات ان من حقهم الطعن أمام اللجنة الموجودة في الأمانة العامة "الطعون"كما ان إعادة بعض المهاجرين العائدين الى العراق يحتاج الى المراجعة من اللجان المركزية للفصل السياسي في الوزارات لان هجرتهم كانت ل
تطبيق قانون الفصل السياسي يحتاج إلى الإضافة والتعديل
نشر في: 24 يوليو, 2010: 06:07 م