TOP

جريدة المدى > سياسية > 7 سنوات سجن و5 ملايين غرامة لمن يعتدي على شعار الجمهورية

7 سنوات سجن و5 ملايين غرامة لمن يعتدي على شعار الجمهورية

نشر في: 25 يوليو, 2010: 08:06 م

 بغداد/ المدىأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب العراقي استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً)
من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأشار الدباغ في بيان امس الاحد الى أن الموافقة على قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 تأتي نظراً للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي في العراق والتغيير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق ووضع أحكام عقابية بحق كل من يتجاوز على شعار جمهورية العراق ويخالف الاستعمالات المحددة له.وأوضح الدباغ أن لجنة برئاسة ممثل الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس شورى الدولة قد تم تشكيلها لغرض اعتماد شعار جمهورية العراق وأختامه المنظم بموجب قانون رقم (85) لسنة 1965 وتقديم مقترحات بديلة عنه بما ينسجم وأحكام الدستور حيث نصت المادة (12 / أولاً) من الدستور على أن ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي لذا جاءت مجموعة من التوصيات لتوحيد استخدام شعار الجمهورية وأختامه  وكانت من بين هذه التوصيات مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 وقام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع القانون.وأضاف الدباغ أن المادة الأولى من مشروع قانون التعديل نصت على إلغاء نص المادة الرابعة من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ليحل محلها "لا يجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها الا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء" وقد أضافت اللجنة القانونية في الأمانة العامة عبارة (أو من يخوله) أما المادة الثانية فقد ألغت المادة السادسة من القانون المذكور وأحلت محلها "ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر أسم الوزارة أو الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري" والمادة الثالثة فقد ألغت المادة السابعة من القانون ليحل محلها "تحفظ نسختان من ختم جمهورية العراق احداها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام أو جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وتحفظ النسخة الثانية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات.وأكد الدباغ أن المادة الرابعة نصت على إلغاء المادة الثامنة من القانون ليحل محلها " تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها" أما المادة الخامسة فقد ألغت المادة العاشرة من القانون والتي تخص المواد العقابية ليحل محلها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بكليهما كل من خالف أحكام المادة الرابعة ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات أو بالحبس وبغرامة لا تقل عن  (مليوني دينار) ولا تزيد على (خمسة ملايين دينار) أو بأحدهما كل من أهان شعار جمهورية العراق أو أتى بأي عمل يمس كرامته".

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

بعد خطاب المرشد الإيراني..
سياسية

بعد خطاب المرشد الإيراني.. "الإطار" يفكر بدمج "الميليشيات" بالحشد الشعبي

بغداد/ تميم الحسن ينوي الإطار التنسيقي، الذي يدير الحكومة منذ عامين، "دمج الفصائل" المشاغبة، أو ما يطلق عليها "الوقحة" بحسب تعبير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضمن منظومة الحشد الشعبي.ويتناقض هذا الخيار، إذا صحت...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram