تسري أحكام قانون هيئة حل النزاعات الملكية العقارية على الكليات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة الواقعة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 وتشمل ( حسب ما جاء في المادة ( 4 ) من القانون أعلاه مايلي :ـــــ
1. العقارات المصادرة والمحجوزة لأسباب سياسية أو عرقية أو على أساس الدين أو المذهب أو لأي حالات أخرى تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي أو القومي .2. العقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكه بغبن فاحش أو خلافاً للأجراءات القانونية المتبعة في الأستملاك ويستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الأصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والأستملاك لأغراض المنفعة العامة والتي أستخدمت فعلاً للمنفعة العامة .3. عقارات الدولة المخصصة بدون بدل أو ببدل رمزي لأزلام النظام السابق .وأما المادة ( 5 ) من هذا القانون فقد جاء في الفقرة ثانياً منها: ( على جميع المحاكم العراقية أحالة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان القضائية في الهيئة ولغاية أنتهاء تقديم الطلبات).
قانونيات ..حل نزاعات الملكية العقارية
نشر في: 26 يوليو, 2010: 06:03 م