الصلح القانوني جاء في المادة (194) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الصلح يقبل في الدعوى بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه ... و فقا لما يلي :
اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194 معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل او بالغرامة فيقبل الصلح من دون موافقة القاضي او المحكمة.اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على السنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة .يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد او الإيذاء وأتلاف الأموال و تخريبها ولو كان معاقباً عليها مدة لا تزيد على سنة .rnاما المادة (196) من القانون نفسه أعلاه فقد بينت:rnان الصلح مع متهم لا يسري الى متهم آخر .لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه و يقبل طلب الصلح وفق المادة (197) في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى و اذا توفرت الشروط فأن المحكمة او القاضي يصدرون قرارا باخلاء سبيل المتهم بعد قبول الصلح و يترتب على هذا القرار نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة المادة (198) الاصولية.
قانونيات
نشر في: 30 يوليو, 2010: 05:14 م