TOP

جريدة المدى > سياسية > المحكمة الاتحادية ترجئ النظر بتمديد عمل برلمان كردستان إلى أيار

المحكمة الاتحادية ترجئ النظر بتمديد عمل برلمان كردستان إلى أيار

نشر في: 29 مارس, 2023: 09:17 م

 بغداد/ المدى

ارجأت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، النظر في دعوى تمديد عمل برلمان إقليم كردستان إلى مطلع أيار المقبل، فيما كشفت عن عدد الدعاوى والطلبات المحسومة الشهر الماضي.

عقدت المحكمة الاتحادية، أمس الاربعاء، جلسة للنظر بالدعوى القضائية المقدمة بشأن تمديد عمر البرلمان في إقليم كردستان.

قال مستشار برلمان اقليم كردستان، وريا سعدي، الذي حضر الجلسة امس للدفاع عن اقليم كردستان، إن "المحكمة قرّرت تأجيل الجلسة الى 3/أيار المقبل، من أجل مداولة القضية".

وذكر سعدي، أن "أدلة قانونية قدمناها للمحكمة بضرورة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستفتاء اقليم كردستان من أجل تمديد عمر البرلمان"، مضيفاً: "ووضعنا مرسوم رئيس اقليم كردستان بتحديد تاريخ (18 تشرين الثاني 2023) موعداً للانتخابات، أمام قضاة المحكمة".

رفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان اقليم كردستان، من قبل كل من شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كردستان.

من جانبه، قال النائب في برلمان اقليم كردستان، ريبوار بابكيي، إن "تمديد عمر برلمان اقليم كردستان حصل لضرورات سياسية ومؤسساتية وتفادياً للوقوع في حالة الفراغ القانوني".

وتابع بابكيي، أن "الدستور العراقي ووفقاً للمادة 121، اعطى الحق لبرلمان كردستان بممارسة صلاحياته القانونية وإصدار القوانين، وفقاً للاحتياجات السياسية والمؤسسية".

إلى ذلك، ذكرت بيان قضائي تلقته (المدى)، أن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت خلال الشهر الماضي 19 دعوى دستورية وطلباً".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (220/ اتحادية/ 2023) المتضمنة الحكم بعدم دستورية البند (رابعا) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على: (يمنع فدائيو صدام من أية حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور) وتم اصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة ان الدعوى سبق وان تم الفصل فيها وبعد ان تم ادخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصا ثالثا في الدعوى".

وأشار، إلى أن "من يستحقون الرواتب التقاعدية هم من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين او العسكريين الى الجهاز المذكور آنفاً وإعادتهم الى دوائرهم، حيث تحتسب خدمتهم خارج فدائيي صدام ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية وتوصلت المحكمة من خلال تقصي الحقائق الى ان قسما منهم قد استشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية، واستناداً لأحكام المادة (14) من الدستور التي نصت على انه (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) ومراعاة حقوق الشهداء، وتنفيذ ما ورد في الدستور العراقي من حقوق للمواطن العراقي".

وأوضح البيان، أن "المحكمة ردت الدعوى المرقمة (276/ اتحادية/ 2022) بمضمونها طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتنفيذ نصوص القوانين التي اوردها في عريضة دعواه وهي كل من المادة (44/ ثانيا/ 8) من قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم (12) لسنة 2008 المعدل والمواد (3) و(27/خامساً) و(29/2) من قانون رقم (4) لسنة 2020 (التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019) الخاصة بتسديد المتبقي من مستحقات البترودولار للسنوات المالية (2010 و2011 و2012 و2013)".

وزاد البيان، "بعد التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان من شروط قبول الدعوى هو شرط توفر المصلحة وان تكون معلومة وحالة ممكنة وفق ما تنص عليه المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وحسب ما ورد في الفقرة (اولاً) من المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

وشدد البيان، على أن "المحكمة اصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (6/ اتحادية/ 2023) التي جاء فيها طلب الحكم بإلغاء الفقرة (1) من المادة (69) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ رقم (56) لسنة 2004، وطلب اعتبار واحكام التبليغات في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل هي القواعد التي ينبغي الركون اليها من قبل المحكمة المختصة عند نظر الدعاوى الناشئة من تطبيق احكام وقواعد قانون البنك المركزي العراقي".

ويواصل البيان، ان "المحكمة وجدت ان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية سواء بدستورية النص المطعون فيه او بعدم دستوريته مانعاً من نظر المحكمة للطعن في دستورية النص مرة اخرى حيث سبق وتم الفصل بموضوعها لان الحكم الصادر من المحكمة ذو حجية مطلقة ويسري مواجهة الكافة سواء الافراد او من سلطات الدولة استناداً الى احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

ولفتت، إلى ان "المحكمة ردت دعوى المدعي الخاصة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم (234) في 30 /8 /2016 المتضمن سحب التوصية المقدمة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي بتعيين المدعي بمنصب مستشار في رئاسة الجمهورية، وازالة الاثر القانوني المترتب على القرار المذكور آنفاً وقد وجدت المحكمة ان القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 30 /8 /2016 ولمرور فترة على صدوره وقد استقرت مراكز وظيفية قانونية وان التراخي في اقامة الدعوى يمثل قناعة المدعي بالقرار طيلة الفترة السابقة".

ويسترسل البيان، أن "سحب التوصية المقدمة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشأن تعيين المدعي وجماعته مستشارين في رئاسة الجمهورية، كان بناءً على طلب من رئاسة الجمهورية وبعد التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها بالرد وذلك لعدم وجود ما يخل بصحة قرار مجلس الوزراء رقم (234) في 30/ 8/ 2016".

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

الأنواء الجوية: درجة الحرارة الصغرى في بغداد غدا الإثنين صفر مئوية

نتنياهو: جاهزون لاستئناف القتال في غزة "بأي لحظة"

تشكيلة منتخب قدامى العراق للقاء البحرين

محافظة عراقية تعطل المدارس غداً وتقلص الدوام ساعة واحدة

وزارة الصحة تحيل (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على منشآت مالية حكومية في العراق

تردد الصدر في المشاركة بانتخابات 2025 يزيد «حظوظ الفصائل»

الحكومة العراقية تحذر من تنامي تهديدات "داعش": الإرهابيون جهزوا أنفسهم بأسلحة جيش نظام الأسد

تضارب المعلومات بشأن أزمة السيولة: هل العراق مفلس؟!

قانون الحشد الشعبي يشعل "معركة برلمانية"

مقالات ذات صلة

بغداد ملتزمة بـ
سياسية

بغداد ملتزمة بـ"التوازن".. والتطبيع مع سوريا يتعثر بسبب "مخاوف الإطار"

بغداد/ تميم الحسن تستمر بغداد بالسير على خيط التوازن الرفيع، إذ تضغط واشنطن على العراق لإيقاف التمدد الايراني، فيما يعمل أطراف بالداخل على عكس ذلك. ويتعين على بغداد استئناف ضخ النفط من كردستان، والا...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram