عرف قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الوصية بانها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض..وتشترط الوصية ان توقع من قبل الوصي او مختومة بختمه او بصمة إبهامه وإذا كان الموصى به عقارا وجب تصديقه من الكاتب العدل..
ويجوز أثبات الوصية بالشهادة إذا كان هناك مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي. والوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ في المحاكم اذا لم يعترض عليها ذوو الشأن. أما الشروط الواجب توفرها في الموصى له فهي :-1-ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للأشخاص المعنويين والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام. 2-ان لا يكون قاتلا للموصي. واما الشروط الواجب توفرها في (الموصى به)ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة الا بإجازة بقية الورثة وتعتبر الدولة وارث من لا وارث له.اما مبطلات الوصية فهي:-1-برجوع الموصي عما اوصى به ...وهذا الرجوع يجب ان يثبت بدليل يعدل قوة ما ثبت به الوصية. 2-بفقدان اهلية الموصي الى حين موته. 3-يتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته. 4-بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي. 5-يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي.
قانونيات.. الوصية
نشر في: 10 أغسطس, 2010: 05:31 م