بغداد/ المدى
حددت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المواد القانونية وعقوبتها لمن يجبر الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري، مبينة ان عقوباتها تصل للسجن المؤبد فضلا عن غرامات مالية تصل الى 25 مليون دينار.
وقال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان في حديث اطلعت عليه (المدى)، إن "تسول الأطفال نوع من أنواع العنف الأسري، وحين يجبر بعض الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يوقع أولياء الأمور تحت طائلة المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983 وتعديلاته إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي أمر شجع الحدث أو الصغير على التشرد وانحراف السلوك".
وأضاف سلمان، أنه "يعاقب القانون كل من يحاول استغلال الأطفال في البغاء والتسول وتجارة الاعضاء وفق المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر، بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليوناً من يستغل من هو دون سن 18 لغرض البغاء او الدعارة او تجارة الأعضاء أو التسول".
واشار الى ان "قانون الأحداث سمح لمن هم تجاوزوا 15 من عمرهم بأن يعملوا بصفة عقود في وظائف تحت إشراف الدولة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وعن الحلول المقترحة بين إنها "تتضمن صرف مكافآت مالية لأولياء الأمور لتشجيعهم على إعادة أبنائهم الى المدارس ليكونوا في خدمة البلد والمجتمع وتحقيق مستقبل زاهر لهم".