بغداد/ المدى
أفادت الدائرة القانونيَّة في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس السبت، بصدور (7) أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد على مُحافظ بابل الأسبق بلغ مجموع أحكامها (15 سنة و6 أشهر)؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على المدان الهارب عن توقيعه عقدين لإيجار ساحة وقوف سيَّاراتٍ في منتجع بابل السياحي بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينارٍ فقط"، مُبيّـنةً أنَّ "توقيع العقدين تمَّ دون مُزايدةٍ علنيَّةٍ أو موافقة وزارة الماليَّة".
وأضاف البيان أنَّ "المحكمة أصدرت حكماً ثانياً بالحبس الشديد بحقه لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لقيامه بمنح (5) فرصٍ استثماريَّةٍ حصريَّةٍ ودون إعلان أو منافسة على العقارات التي تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة"، مُشدّدة على "عدم وجود صلاحيَّة للمحافظ؛ كونها تنحصر بهيئة الاستثمار وموافقة الجهة المالكة للعقار".
وأشار البيان، إلى أنَّ "محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (4) قراراتٍ بحبس المدان حبساً شديداً لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها؛ لمخالفته القانون والتعليمات والضوابط، على خلفيَّة إلغاء المصادقة على مزايدات علنيَّةٍ جرت على جزءٍ من عقارٍ، وعدم اتّباعه الإجراءات القانونيَّة في تخصيص عقارٍ لأحد المُشتكين،على الرغم من استحقاقه، بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص الأراضي في مُحافظة بابل، فضلاً عن إضراره المتعمد بالمال العام عبر قيامه بتوجيه الدعوات المباشرة والحصرية لإحالة المشاريع في المحافظة خلال عام 2019". ونوه، إلى أن "قرار الحكم الرابع الصادر عن المحكمة ذاتها شمل بالإضافة إلى المحافظ مدير بلديَّة الحلة الأسبق، وقضى الحكم على كل منهما بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منهما".
وأكد البيان، أن "ذلك لقيامهما بالتوقيع على محضر تصحيح عقار مُخصَّصٍ لأحد الشهداء واستبداله بعقارٍ آخر مُخصَّص بالأصل لأحد جرحى الحرب". وأورد، أن "إصدار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس لمُدَّة ستة أشهر على المحافظ عن تغيير استعمال قطع أراضٍ من أرض خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة، على الرغم من أنَّها ليست من صلاحيَّته".
ومضى البيان، إلى أن "المحاكم المُختصَّة أصدرت قراراتها؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، مع وضع الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهات المُتضرّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض".
وكان بيان سابق لهيئة النزاهة قد ذكر، أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّرت استقدام محافظ بابل السابق في قضيَّة عدم قيام اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة على إحالة المشاريع برئاسة المحافظ وعضويَّـة نائبه وعددٍ من مُوظَّفي ديوان المحافظة، بإحالة مشروع إنشاء (مستشفى النيل) على شركتين بالرغم من استيفائهما للشروط كافة".
وأضاف البيان، أن "اللجنة المركزيَّة لم تقم بواجبها بالإحالة مثلما أوصت لجنة تحليل وإحالة المشاريع، دون أي مُسوِّغٍ".
وأشار، إلى أن "ذلك أدَّى إلى عدم المُباشرة بالمشروع رغم الحاجة المُلحَّة إليه لخدمة أهالي ناحية النيل والمناطق القريبة منها".
ومضى البيان، إلى أن "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".