بغداد / المدى
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، حكما بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017، حيث تضمنت هذه الفقرات عبارة "النوع الاجتماعي".وقالت المحكمة،
انها نظرت يوم الاثنين 26/ 2 /2024 الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (اولاً /1/ ب ) و( ثانياً /1 / أ، ب، د) و( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017. وأشارت الى ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (اولاً : دائرة تمكين المراة العراقية وتتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية ويتألف من شعبتين هما :-ب . شعبة النوع الاجتماعي.).
اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية:
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المراة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية.
د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات وبرامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء). في حين نصت الفقرة ( ثانياً / 2 /ب ) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المرأة ويتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط والستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي) .