بغداد/ علي التميمييعد عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (النافذ) من العقود التي تنعقد بإيجاب وقبول من كلا الطرفين بشرط اتحاد الإيجاب والقبول وان يسمع كل طرف كلام الآخر ويشترط كذلك البلوغ واكتمال الأهلية.
والقانون اشترط ان يسجل هذا العقد في محكمة الأحوال الشخصية لضمان حقوق الزوجة الذي قد يجحده الزوج وينكره...وهناك بعض العقود تعقد خارج المحكمة بمختلف التسميات على اعتبار ان الأمر الشرعي يحجب الاعتبار القانوني ..امام الكثير من الظروف والتحديات والصعوبات يلجأ بعض الشباب الى الزواج خارج المحكمة، فمثلا البطالة قد تحول دون الزواج وعدم القدرة المالية التي تدفع الشباب الى وضع الأهل امام الامر الواقع، كما نلاحظ ان متاعب المعيشة وارتفاع الايجارات وغلاء المهور ادى بالشباب الى ان يتزوجوا خارج المحكمة الامر الذي يفتقد الى ابسط صور العقد الصحيحة ومنها وجود الشهود والاشهار، وهناك نوع من العقود التي تبرم خارج المحكمة وفيها شهود ومعروفة بـ (عقد السيد).ويعد هذا الزواج مخالفة للاهل وخروجا عن ارادة العائلة وبالتالي يؤدي الى مشكلات كثيرة، لعل من أهمها الصعوبات المستقبلية التي تواجه الزوجين مستقبلا ذلك لان المجتمع العراقي، مجتمع يقدس الطقوس ويحترمها. فيما يشجع على خلاف ذلك الكثير من الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى حيث تحض على التمرد غير المبرر، وتجاوز العرف الاجتماعي المعتاد، وبنحو طائش غير محتسب لعواقب الأمور، على الرغم من وجود وسائل اعلام رصينة ولكنها قليلة، وبنحو عام ان من يمتلك القاعدة الأساسية والحصانة، من شبابنا ومن كلا الجنسين، فسوف تحول دون وقوعه في المحذور او انجرافه امام هذه المغريات والمنزلقات الخطرة وغير المحمودة نتائجها، ويعي اولئك الشباب ان الزواج في المحكمة يعني الضمان للفتاة والفتى ، لان ما بني على أساس سليم أتى ثمره، وما بني على أساس خاطئ خلف وراءه المتاعب والمشكلات. ولذا على الراغبين بإتمام زواجهم بصورة سليمة قانونا وشرعا وعرفا تسجيل عقدهم في المحكمة وفقا للمادة (10) قانون الأحوال الشخصية النافذ حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس او الغرامة ويحال مرتكبه إلى محكمة التحقيق.
صح النوم!!! الزواج ..بين عقد (السيد) وعقد المحكمة
نشر في: 22 سبتمبر, 2010: 04:43 م