حسين عبد الرازقمنذ سنوات طويلة والأحزاب الرئيسية في مصر ، عدا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، تطالب بإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، وفي عام 1990 اشتركت هذه الأحزاب في صياغة مشروع قانون لمباشرة الحقوق الانتخابية (السياسية)،
وتولى (خالد محيي الدين) رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي التقدم بالمشروع إلى مجلس الشعب بدءاً من عام ١٩٩١ وإعادة تقديمه مع كل دورة جديدة للمجلس حتى عام 2000 دون أن يناقشه مجلس الشعب، وفي مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي دعت إلى عقده أحزاب الائتلاف الديمقراطي (الوفد ، التجمع ، الناصري ، الجبهة) في ٣١ / آذار / مارس 2010 تحت شعار (البديل الآمن للوطن)، كان المحور الأول (ضمانات العملية الانتخابية) والتي اقترحت إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل القانون الخاص بمجلس الشعب، وقام حزب التجمع بصياغة مشروع جديد لمباشرة الحقوق السياسية (الانتخابية) على أساس هذه الاقتراحات وطرحه على كل الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.. وأهمها:rn تشكيل لجنة قضائية بالكامل (لجنة الانتخابات العليا) من رئيس للجنة ترشحه الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض وأربعة أعضاء من بين مستشاري محكمة النقض ترشحهم جمعيتهم العمومية وأربعة من رؤساء محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ومدة اللجنة ست سنوات ميلادية، ويتفرغ أعضاؤها جميعا، ويحظر تولي أعضاء اللجنة أي منصب في الدولة أثناء عضوية لجنة الانتخابات العليا، كما يحظر عليهم عضوية المجالس الانتخابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء العضوية. تتحول اختصاصات اللجنة من الإشراف على العملية الانتخابية، حاليا، إلى إدارة العملية الانتخابية بالكامل، بدءاً من تقسيم الدوائر وإعداد جداول جديدة لقيد الناخبين وفق الرقم القومي، ووضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، والقواعد العامة للدعاية الانتخابية والضوابط التي تحكمها، وتحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها عملية الاقتراع ومقارها وتعيين رؤساء للجان العامة والفرعية وأمنائها، وتشكيل لجان تلقي طلبات الترشيح واللجان المختصة بالنظر في الطعون حول الترشيح، وإعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على الأحزاب والمرشحين، وإعداد وطبع بطاقات الانتخابات.. وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات، ونص المشروع كذلك على التزام كل الوزارات والإدارات العامة والهيئات التنفيذية التي تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتضع تحت تصرفها الموظفين اللازمين للقيام بالأعباء الموكولة للجنة، كما نص على إصدار وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قراراً قبل بدء الانتخابات بوقت كاف، بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات (وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من ينيبه، ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال).إجراء الانتخابات على أساس نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وترك حرية تكوين القوائم، بين قوائم حزبية خالصة أو قوائم من غير الحزبيين، وقوائم مشتركة من أكثر من حزب أو من حزب (أو أكثر) وعدد من غير الحزبيين.. بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين في ممارسة حق الترشيح والانتخاب لمجلس الشعب، ولا تلتزم الأحزاب أو القوائم الأخرى بالترشيح في جميع الدوائر أو التقدم بقوائم كاملة أو الحصول على حد أدنى من الأصوات على امتداد الجمهورية. وضع ضوابط للإنفاق في الانتخابات بعد أن تبين أن سلاح المال قد استخدم بما يسيء إلى العملية الانتخابية ويؤثر بدرجة كبيرة في نتائج الانتخابات، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في مواجهة استخدام العنف والبلطجة في الانتخابات وتطبيق القانون وتغليظ العقوبات ضد كل من يثبت لجوؤه إلى القوة لفرض الرأي أثناء الانتخابات. وقف العمل بحالة الطوارئ، إذا كانت معلنة، منذ صدور الدعوة للانتخابات وحتى انتهاء الفرز وإعلان النتائج.إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحقوق السياسية وتأكيد حق المواطن المصري في ممارسة النشاط السياسي والحزبي في إطار حرية الرأي والتنظيم والدعوة، وإلغاء القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستقلال النشاط النقابي، وإزالة كل القيود المفروضة على ممارسة النشاط السياسي والجماهيري.وتجاهل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني هذا المشروع تماما.ومع انفضاض دورة مجلس الشعب، طالبت أحزاب المعارضة الديمقراطية رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية طبقا للمادة ٧٤١ وإصدار قرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان الرد جاهزاً: أن الرئيس يرفض اللجوء لاستخدام حقه في إصدار قرار بقانون في غيبة مجلس الشعب، وللأسف فهذا الرد لم يكن إلا م
إسقاط المزوّرين
نشر في: 26 أكتوبر, 2010: 05:45 م