TOP

جريدة المدى > كردستان > رئاسة إقليم كردستان توضّح أسباب صدور العفو الخاص

رئاسة إقليم كردستان توضّح أسباب صدور العفو الخاص

نشر في: 27 نوفمبر, 2010: 05:48 م

 أربيل/ المدىأصدرت رئاسة إقليم كردستان بياناً أوضحت فيه جوانب من العفو الخاص الذي أصدره رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لمناسبة عيد الأضحى المبارك, بعد ان اتخذت العديد من صحف إقليم كردستان في السليمانية من هذا العفو ذريعة للقيام بتحريض مجاميع نسوية وأشخاص آخرين
وخصوصا في خارج الوطن ورسم صورة خاطئة في أذهانهم ودفعهم بالضد من المؤسسات والقيادات الشرعية في الإقليم، في وقت لا يمتلك هؤلاء السيدات والسادة المعلومات الوافية عن التفاصيل القانونية لهذا الموضوع.وجاء في البيان الذي تلقت المدى نسخة منه:1- يحق لرئيس إقليم كردستان إصدار العفو الخاص عن المحكومين وفقا للفقرة (السادسة) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة الإقليم المعدل والمرقم (1) لعام 2005، وهذا الحق مثبت في مشروع دستور الإقليم، كما منح الدستور العراقي الحق نفسه لرئيس جمهورية العراق، لذا، فإن هذا الحق هو حق قانوني ودستوري وليس خرقاً لسيادة القانون.وإن هذه الصلاحية في أغلب دول العالم قد مُنحت لرئيس الدولة سواءً كان رئيسا للجمهورية أو ملكا، كفرصة أخيرة يتم منحها للمحكومين من منظور التعاطف الإنساني والاجتماعي أو لدواع سياسية واجتماعية والمصلحة العامة، حيث يتم إصدار عفو خاص بعد وصول حكم المحكمة الى الدرجة القطعية وتنقطع معها علاقة المحكمة بالمحكوم، لذا فإن العفو الخاص لا يعتبر تدخلا في شؤون القضاء والمحاكم.2- وحول الصلح كقاعدة في موضوع العفو الخاص، نقول ان أنواع الصلح كافة لا يتم الأخذ بها، حيث يجب توفر شروط أخرى الى جانب الصلح، مثل قضاء غالبية مدة الحكم، أو إذا تسبب بقاء المحكوم في السجن قتل أشخاص آخرين بين طرفي الدعوى، كذلك تتم مراعاة الحالة العائلية والنفسية والصحية والسلوك الشخصي للمحكوم الذي يصدر بحقه العفو الخاص.إن بلادنا لم تبلغ حتى الآن المستوى الذي عليه الدول الأوروبية، بل ما تزال الأعراف والتقاليد القبيلة تحكم الكثير من المجالات، ففي بلادنا كما الدول المجاورة أيضا، يُعد الصلح عرفا ويتم الأخذ به أحيانا في ما يتعلق بمسألة العفو الخاص ولكن الى جانب توافر معايير أخرى، وفي السابق تم الأخذ بمبدأ الصلح في إقليم كردستان كعامل دافع للعفو، مثلما هو مذكور في المادة (الثامنة) من القانون رقم (4) لعام 2007 من قانون العفو العام في كردستان، التي نصت على اعتبار المصالحة متحققة إذا:أولاً: كان المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي قد تصالح أو تنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم. ثانيا: إذا تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم أمام القضاء أو خلال ستين يوما من تأريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالإعفاء وإطلاق سراحه". 3- لم يتم إطلاق سراح أحد كونه حُكم عليه بسبب قتله المرأة، بل لكونه حوكم بسبب إزهاقه روح إنسان سواءً كان ذلك الإنسان المجني عليه رجلا أو امرأة.وليس هناك أي قرار يمنع إصدار عفو عن قاتل امرأة، وان ما يقال عن وجود قرار لرئاسة الإقليم يمنع إصدار العفو بحق قاتل امرأة ليس بالصحيح، فقط هناك الفقرة (11) من المادة (7) من القانون رقم (4) لسنة 2007 وهو قانون العفو العام في كردستان الذي يخص القتل بذريعة (غسل العار)، حيث لم يشمله العفو العام في ذلك القانون، لأن لهذه الفقرة جانبين اثنين: الأول انها تتحدث عن جميع حالات القتل بدافع غسل العار وليس قتل المرأة فقط وثانياً   لم يتم العمل بهذا القانون سوى (90) يوما وذلك بالاستناد الى المادة (12) من القانون ذاته.وأشار البيان الى ان الصحف التي أشرنا اليها تتحدث عن المحكوم صالح أحمد شريف والمعروف بـ(صالح مزلي)، والعفو الصادر من رئيس إقليم كردستان قد شمل المحكوم صالح أحمد شريف في دعوى واحدة وهي الدعوى المرقمة (663/ج/2002) التي تتعلق بقضية قتل امرأة، وحالة القتل تلك وفقا لقرار محكمة السليمانية لم تكن مرتبطة بمسألة الشرف (غسل العار)، حيث تظهر في ملف دعواه ان هناك دعوى أخرى قد تم فصلها عن الملف، ولهذا نصت الفقرة (2) من المرسوم الإقليمي لرئيس إقليم كردستان: "ان هذا العفو الخاص يشمل فقط تلك الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والمذكورة إزاء أسمائهم"، وعند النظر في القائمة نرى بأن الدعوى المرقمة (663/ج/2002) قد تم وضعها إزاء اسم صالح أحمد شريف، وتنص الفقرة (5) من المرسوم:" المحكومون المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة سوف يُطلق سراحهم فورا إذا لم يكونوا مدانين أو محكومين على جرائم أخرى"، وإذا كان صالح أحمد شريف محكوما على قتل امرأة أخرى لما أقدمت مديرية الإصلاح في السليمانية على إطلاق سراحه.وفي جانب آخر إن عائلتي الجاني والمجني عليها قد وقعتا على محضر الصلح في المكتب الاجتماعي للاتحاد الوطني الكردستاني، وان آري عبد الله حسين ممثلا عن الطرف الأول ومجيد أحمد شريف ممثلاً عن الطرف الثاني قد وقعا على ذلك المحضر،  ووقع المحضر (17) شخصية من الوجهاء أيضا كمصلحين وشهود، وان هؤلاء الأشخاص ووفقا لذلك الاتفاق يُعتبرون أصحابا للحقوق الشخصية تبعا للقانون، وتنازلوا عن حقوقهم أمام المحكمة.إن صالح أحمد شريف لديه (6) بنات وولد، ومن الناحية الاجتماعية يحق

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

ديالى .. إحباط عملية تهريب  قطع أثرية  كبيرة
كردستان

ديالى .. إحباط عملية تهريب  قطع أثرية  كبيرة

خاص / المدى تمكنت القوات الامنية ،اليوم الثلاثاء، من احباط عملية تهريب قطع ومخطوطات اثرية شمال محافظة ديالى.وذكر مصدر امني لـ(المدى) ان "قوة امنية مشتركة وبمشاركة جهاز المخابرات ووفق لمعلومات دقيقة تمكنت خلالها من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram