TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > حقّ الزوجة بالسكنى

حقّ الزوجة بالسكنى

نشر في: 28 نوفمبر, 2010: 05:16 م

علي جابرأقر قانون حق الزوجة المطلقة بالسكن رقم ( 77) لسنة 1983 بسبب أن الكثير من الزوجات المطلقات لا يستطعن الحصول على مأوى، لذا فقد رأى المشرع ضرورة حق البقاء في الدار أو الشقة التي تسكنها مع زوجها مدة تكفيها لتهيئة مأوى لها ولأطفالها ، وقد حدد القانون المشار إليه مدة ثلاث سنوات تكون كافية لها لتدبير أمورها ويصدر قرار حق الزوجة المطلقة بالسكنى من المحكمة نفسها التي تصدر قرار الطلاق أو التفريق .
وبناءً على طلب الزوجة المطلقة تقرر محكمة الأحوال الشخصية التي تنظر الدعوى إبقاءها في الدار أو الشقة، بشرط ان تكون شقة او داراً مملوكة له  ، ويصدر هذا القرار ضمن قرار الحكم بالطلاق او التفريق، وجاء في الفقرة (2) من المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1983 بأن الزوجة تتمتع بالحقوق المشار إليها حتى لو وهب الزوج الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها . وقد حدد القانون شروطاً لهذا السكن على الزوجة المطلقة ان تلتزم بها ومنها ، ألاّ تؤجر الدار أو الشقة إلى الغير كلاً او جزءا وألاّ تسكن فيها او معها أي شخص عدا الأشخاص الذين كانوا تحت حضانتها ، وألاّ تحدث أضراراً بالشقة او الدار عدا الأضرار الناجمة عن الاستخدام الاعتيادي ، وقد استثنى هذا القانون في مادته الثانية بأن من حق الزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ألاّ توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معها في الدار او الشقة . وهذا التشريع يعطي الحماية للزوجة المطلقة التي قد يتعسف الزوج في إيقاع الطلاق بحقها، ومع وجود هذا القانون سوف يتأنى كثيراً قبل  الإقدام على ذلك خصوصاً أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في الكثير من مواده حرص على حماية الزوجة من تعسف الزوج في الطلاق كونها العنصر الأضعف في عقد الزواج . وتحرم الزوجة من هذا الحق في حالة إذا كان سبب الطلاق الخيانة الزوجية من قبل الزوجة، فإن ذلك يحول دون تطبيق هذا القانون رقم 77 لسنة 1983 او في حالة نشوز الزوجة وعدم مطاوعتها زوجها وصدور قرار من المحكمة الأحوال الشخصية يؤكد (النشوز)، كما أنها تحرم من هذا الحق إذا رضيت بالطلاق او التفريق ولم تطالب بحقها في السكن بالدار او الشقة ، كما إنه ليس للزوجة الحق في البقاء في حالة وقوع الطلاق عن طريق المخالعة باتفاق الطرفين، لأن الزوجة تتنازل عن ذلك في صيغة المخالفة أمام المحكمة ، وكذلك لا تستحق الزوجة المطلقة حق البقاء في الدار او الشقة السكنية إذا كانت تمتلك على وجه الاستقلال داراً او شقة سكنية فإن ذلك لا يتيح لها حق البقاء ولا ينطبق عليها القانون المشار إليه .و القانون رقم 77 لسنة 1983 لاعلاقة له على الإطلاق بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حيث منح قانون رقم 77 للزوجة الحق بالسكن من دون الإضرار بالزواج ، حيث أجاز للزوجة ان تسكن معها أحد محارمها بشرط ألاّ يكون بين من يعيلهم أنثى تجاوزت سن الحضانة . كما إن سبب الطلاق او التفريق مهم في هذا الجانب، فإذا كان التفريق سببه الزوجة فلا تستحق هذا الحق المنصوص عليه في القانون 77 لسنة 1983،فلا يمكن ان يتحمل الزوج الخطأ الذي ترتكبه الزوجة كما لاحق للزوجة ولا وجه لتطبيق هذا القانون إذا كان للزوجة بيت او شقة خالية أو حتى لو كانت مستأجرة ومستفيدة منها الزوجة ببدل إيجار، فلا حق لها في الاستفادة من هذا القانون . ونلاحظ إن الكثير من الزوجات يعملن على إيقاع الضرر بالأزواج والقيام بالتهديد والضغط مايشكل قيداً على الأزواج ولا يعملون شيئاً خوفاً من هذا القانون . أي قد يكون ورقة تهديد بيد الزوجات ، ولكن حسناً فعل المشرع بوضع الشروط الدقيقة التي لا تسمح ولا يحق للزوجة الاستفادة من هذا القانون وفقاً للمادة 3 منه وشروطها التي لايمكن تجاوزها.تقوم مديرية التنفيذ التي تقع الدار او الشقة السكنية ضمن اختصاصها بتنفيذ أمر إخلاء الدار من الزوج ومن الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في الدار او الشقة عدا من كانوا مقيمين مع الزوجة ، حيث تبتدئ مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء، وفي حالة تأخر الزوج عن الإخلاء بعد تبليغه وفقاً لقانون التنفيذ يصدر المنفذ العدلي في هذه الحالة قراراً بتغريمه مبالغ مالية عن كل يوم تأخير وفقاً للقانون المشار إليه . وفي حالة إذا أخلت الزوجة بالشروط اللازمة،المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون فيجب للزوج ان يقيم عليها الدعوى ويطلب فيها إخلاء الدار او الشقة  ، فإذا أصدر الحكم من المحكمة بذلك فلا يحق للزوجة ان تبقى بعد ذلك في الشقة أو الدار مدة سكن أخرى، وتقوم الزوجة بتسليمها خالية من الشواغل وفقاً للقانون 77 لسنة 1983 .حق السكنى هو من حق الزوجة في حالة نشوب الخلاف بين الزوجين، فقد تصل الخلافات الى حد يستحيل معها إكمال الحياة الزوجية ويتم الحل عن طريق الطلاق او من دون علم الزوجة فيكون الطلاق رجعياً، فيحق للزوجة في هذه الحالة وأثناء المرافعة ان تطالب بحقوقها والمتضمنة المقدم من المهر وأثاث الزوجة والمؤخر والتعويض عن الطلاق التعسفي، ولها الحق بالمطالبة بحق السكنى لمدة ثلاث سنوات، ويجب على الزوج ان يترك المنزل نهائياً لحين انتهاء مدة الثلاث سنوات. وهذا القانون يمثل حماية للزوجة من التعسف الذي قد يقوم به الأزواج ويلقون بالزوجات على قارعة الطرق ومن دون حماية ، وهذا القانون يمثل الحماية القانونية التي

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram