اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > سياسية > «لن نسلب حق المرأة».. القانونية النيابية: ماضون بتعديل المادة 57

«لن نسلب حق المرأة».. القانونية النيابية: ماضون بتعديل المادة 57

نشر في: 11 مايو, 2024: 10:10 م

المدى/ خاص

أكدت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، عزمها تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، مبينة أن تعديلها سيخفض نسب الطلاق داخل المجتمع.

وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي في حديث لـ(المدى)، إن "هناك مشكلات أسرية ومجتمعية مسجلة وفق إحصائيات دقيقة من قبل القضاء العراقي سببها المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية وما تحويه من فقرات قانونية سيئة أدت الى ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع".

وأضاف أن "القانونية النيابية ماضية بتعديل المادة 57"، مبيناً أن "تعديلها لن يسلب حقوق المرأة، بل سيضمن مصلحة الطفل وسيخفض نسب الطلاق"، (بحسب قوله).

وتنص المادة 57 من القانون الساري على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك".

ويشترط القانون أن "تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون".

كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه "إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار".

وفي مطلع تموز من عام 2021، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.

وأثارت التعديلات المقترحة في مجلس النواب العراقي بشأن قانون الأحوال الشخصية سجالا واسعا وغضبا عارما اجتاح العراق رغم أن البرلمان طرحه للقراءة الأولى فقط، ليعود الجدل من جديد بعد فتح (ملف المادة 57) الشهر الماضي، لتنهال المطالبات بقراءته وتشريعه، حيث خاطب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حسن سالم، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بإدراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال مجلس النواب، مرفقاً قائمة تحمل 75 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب المطالبين بتعديل المادة المذكورة.

وشكلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي كون أنها تمنح الأب حق حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للأب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.

وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

نادٍ كويتي يتعرض لاحتيال كروي في مصر

العثور على 3 جثث لإرهابيين بموقع الضربة الجوية في جبال حمرين

اعتقال أب عنّف ابنته حتى الموت في بغداد

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب تشيلي

حارس إسبانيا يغيب لنهاية 2024

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

انزعاج داخل
سياسية

انزعاج داخل "الإطار".. القوات الأمريكية ستبقى لوقت أطول وتحذر من عودة "داعش"

بغداد/ تميم الحسنيتعرض الاتفاق الضمني بين الحكومة والفصائل على خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية، إلى هزات عنيفة بسبب معلومات عن احتمال "تعطل" انسحاب قوات التحالف لوقت طويل.وأول أمس، ضربت لأول مرة منذ نحو 5...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram