TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > خبــراء لـ(المدى): العفـو عن المزورين قرار مضحك.. ويشجع المفسدين على المزيد

خبــراء لـ(المدى): العفـو عن المزورين قرار مضحك.. ويشجع المفسدين على المزيد

نشر في: 20 ديسمبر, 2010: 07:33 م

 بغداد/ اياس حسام الساموكحذر مختصون في القانون من سياسية العفو ضد مرتكبي جرائم التزوير خصوصا وان العراق عانى وبشكل كبير من هكذا قرارات في زمن النظام السابق.خبراء في مجال القانون اكدوا ان اصدار عفو عام يرتبط بقانون صادر من مجلس النواب، الا ان تكرار هذا الامر والذي يحصل للمرة الثانية منذ 2003 من شانه زيادة الفساد الاداري وعمليات التزوير كونه يولد تصوراً لدى المرتكبين ان السلطات المختصة قد تعفو عنهم اذا ما القي القبض عليهم.
القاضي وائل عبد اللطيف ابدى استغرابه من تبني مجلس الوزراء مسألة اصدار عفو عن مزوري الشهادات والوثائق.واضاف عبد اللطيف وهو عضو في الائتلاف الوطني في حديث لـ"المدى"ان الحكومة لها قرارات تبدو غريبة ومضحكة في الوقت نفسه، واصفا تصريحات المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، بأنها تفتقد الى الدراية الكافية بالعمل السياسي وانها تشجع على التزوير.وكان الموسوي قال في تصريحات سابقة لـ"المدى"ان الحكومة الان تتبنى مسألة رفع مقترح الى مجلس النواب لاستصدار قانون عفو عام عن المزورين كون بعضهم اضطر لارتكاب هذه الجريمة لاغراض المعيشة على ان لايشمل هذا القانون اصحاب الدرجات الخاصة.ويقول عبد اللطيف: ان جميع الجرائم وفق السياسة الجنائية الدولية لا فقط في العراق، تبنى على اساس الاضطرار الا جريمة القتل التي قد يكون لها سبق اصرار وترصيد اي تخطيط، واصفا مقترح العفو العام بالخطير كونهم احدثوا ضرراً كبيراً في مؤسسات الدولة فهم استخدموا مالهم لشراء الشهادات المزورة للحصول على الوظائف والامتيازات فهو يزيد من الفساد الادراي والذي تدعي الحكومة محاربته.وشدد عبداللطيف على أن الحكومة كان الاجدر بها ان تحارب جريمة التزوير وتقدم مرتكبيها الى العدالة ليناولوا جزاءهم العادل فضلا عن استرداد كل الرواتب التي تسلمها المزورون طيلة فترة تمتعهم بالوظيفة المزورة.ويعتبر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 جريمة التوزير من الجرائم المخلة بالثقة العامة وعرفه في المادة 268 بأنه"تغيير في الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر بأحدى الطرق العادية او المعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص".والتزوير يكون بالطرق المادية الملموسة كوضع بصمة او توقيع كما يكون بصورة معنوية مثل جعل واقعة غير معترف بها في حالة معترف بها، ويعاقب القانون التوزير في المحررات الرسمية بالسجن مدة لاتزيد عن خمس عشر سنة، اما التزوير في السندات العادية فالعقوبة هي لاتزيد عن سبع سنوات.قاضي محكمة الجنايات عارف شاهين ابدى اعتراضه على مسألة تكرار استخدام العفو كونه يتنافى مع الغرض من العقوبة.واضاف شاهين في حديث لـ"المدى"ان التمسك بالعفو عن الجرائم من شأنه ان يدفع مرتكبي هذه الجرائم الى تكرارها، موضحا ان الحكومة عندما بدأت تأخذ هذا المنحى كانت قد تذرعت بأن وضع البلاد في هذه الفترة ينبغي ان تفتح صفحة جديدة فالاعفاء عن المزورين يعتبر من وجهة نظر الحكومة جزءاً من المصالحة الوطنية، الا انه لا يرى هذا الامر منطقيا من اجل العفو عن مرتكبي جرائم تصنف بالجنايات وفق القانون العراقي.يشار الى ان العفو العام وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973 المعدل هواجراء قانوني يرفع الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب فيصبح الفعل غير معاقب عليه قانونا.ويشترط في العفو ان يكون بقانون صادر من مجلس النواب وذلك بحسب المادة 61 من الدستور والتي تنص في فقرتها الاولى على"يختص مجلس النواب في تشريع القوانين الاتحادية ويكون ذلك بأقتراح من مجلس الوزراء حيث اعطت المادة 80 من الدستور لمجلس الوزراء هذا الاختصاص، ولكن يشترط معه مصادقة رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من اقراره من البرلمان، واذا ما تم نقضه فيرجع الامر الى مجلس النواب والذي بدوره يعمل على تعديله ومن ثم رفعه مرة اخرى الى رئاسة الجمهورية لاقراره وفق السياق الاول، واذا ما نقض مرة اخرى فيرجع للمرة الاخيرة الى مجلس النواب على ان يقر بنسبة ثلاثة اخماس كي يعتبر نافذاً دون الحاجة الى مصادقة رئاسة الجمهورية. الخبير القانوني طارق حرب اشار وفي تصريح لـ"المدى"الى ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في مسالة تشريع قانون العفو العام عن المزورين.وشدد حرب رغم ان هذا الامر يتفق مع القانون من الناحية الشكلية والموضوعية اذا ما تم وفق ما هو مقرر في التشريعات العراقية، اي يصدر قانون من مجلس النواب للعفو، الا انه وعلى المستوى الشخصي ضد هذا الامر كون جريمة تزوير الشهادات التي ارتكبها بعض موظفي الدولة لها اضرار عدة اولها انه حرم شخصاً من منصبه المناسب، ثانيها صدور قرارات من شخص غير مختص، واخرها تسلمه لرواتب لا يستحقها.ولفت حرب الى ان اصدار عفوين سابقين بعد 2003 اولها في زمن اياد علاوي كان على جميع من ارتكب اعمال مسلحة، والثاني في 2008 وهو عفو عام على من ارتكب جريمة التزوير في السندات العادية دون الرسمية، في حين يشمل مقترح القانون الجديد كليهما.ويرتب القانون على العفو العام انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولايكون له اثرعلى ما سبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على ذلك،واذا صدرقانون بالعفو العام

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

التغير المناخي في العراق يعيق عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.. متى تنتهي المعاناة؟

التغير المناخي في العراق يعيق عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.. متى تنتهي المعاناة؟

متابعة/المدىرأت منظمة "كير" الدولية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن التغير المناخي في العراق أصبح عائقاً أمام عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.وبحسب دراسة أجرتها منظمة كير الدولية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، فبعد ان كانت المعارك والاوضاع الأمنية في...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram