TOP

جريدة المدى > سياسية > "المدونة الشرعية" تعود مجدداً.. القانونية النيابية تنهي جدلية "تزويج القاصرات"

"المدونة الشرعية" تعود مجدداً.. القانونية النيابية تنهي جدلية "تزويج القاصرات"

نشر في: 28 يوليو, 2024: 12:20 ص

خاص/ المدى
أنهت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، جدلية "تزويج القاصرات" ضمن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث لـ (المدى)، إن "هناك اتفاقاً عقد مع رئيس المجلس شاخوان عبدالله على ادراج قانون الأحوال الشخصية بجلسات البرلمان القادمة"، لافتاً إلى أنه "ستتم مناقشة بعض النواب بشأن اعتراضهم على القانون" مستدركاً أن "بعضهم تحدث عن مواضيع غير موجودة ضمن فقرات القانون من الأساس".
وأضاف أن "القانون الحالي والمدونة الجديدة لا يمنعان زواج القاصرات بشرط تواجد ولي الأمر ولم يتطرقا لعمر الفتاة من الأساس"، مشيراً إلى أن "قانون الاحوال الشخصية شابه الكثير من عمليات التهويل والتخويف من فقراته".
وتابع الحمامي، أن "أحد فقرات القانون تبيح للمتزوجين اختيار المذهب بكامل حريتهم وتؤخذ التعليمات الفقهية وفقا للمذهب الموجود ضمن عقد الزواج وهذه الفقرة مدرجة بالقانون القديم لكن لم تكن واضحة وجرى تفصيلها بشكل ادق بالمدونة الجديدة"، منوهاً بأن "المدونة الجديدة لم تتطرق لمتعلقات الحضانة بأي شكل من الأشكال اما التعديل على الفقرة 57 لم يتم حسمها حتى الآن".
وأكمل: "كان من المقرر ان تتم القراءة الأولى لقانون الاحوال الشخصية بجلسة الأربعاء لكن الاعتراضات عرقلت هذه العملية"، لافتاً الى أن "قانون العفو العام تأجل بسبب قرار رفع الجلسة وعليه سيرحل إلى جلسات البرلمان القادمة".
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما لفت الى أن "هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية"، (بحسب قوله).
وقال المالكي في بيان، تلقته (المدى)، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وأضاف، أن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والآخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلسين العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني"، مستدركاً أن "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجا في المحاكم، وسيكون هناك فقط احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وتابع، أن "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الأعلى في زمانه السيد محسن الحكيم ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية"، مشيرا الى أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع، فما الذي حفظه القانون الحالي للأسرة مع ما نراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
وأردف المالكي، أن "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الأولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات، وهو لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع ".
واختتم بقوله، إننا "نلتمس من جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الأمور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
ورفع مجلس النواب، الأربعاء الماضي، فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2)" من جدول أعماله، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.
ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران.
وينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

مقالات ذات صلة

هجوم
سياسية

هجوم "الطوز" يكشف وجود تمويل ومصانع عبوات لـ"داعش"

بغداد/ تميم الحسن بعد 7 سنوات من هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، اعترف التنظيم بتنفيذ هجوم "دقيق"، وفقًا لوصف خبراء، استهدف قوات عسكرية شرقي صلاح الدين.الهجوم، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 6 عسكريين، بينهم...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram