اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > قانون (تفصيل) للرئاسة

قانون (تفصيل) للرئاسة

نشر في: 11 يناير, 2011: 05:20 م

حسين عبدالرازقأقرت المجموعة الوزارية التشريعية برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، تعديلين على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الأول: يتناول أحد الشروط التي يلزم توافرها ليكون من حق الحزب السياسي ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا لرئاسة الجمهورية (المادة ٣) وهو شرط حصول أعضاء الحزب (في آخر انتخابات على نسبة ٥٪ في الأقل
 من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى)، فالتعديل المقترح يخفض هذه النسبة إلى ٣٪، ويتناول الثاني مد الاستثناء الوارد في المادة ٤ على المادة الثالثة والذي يعطي الأحزاب الحق في ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور - أي انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ أيلول 2005 - إلى أبريل/ نيسان 2017.rnوبصرف النظر عن كون التعديلين محدودي الأثر للغاية، فنسبة الـ ٣٪ في مجلس الشعب - أي 16 نائبا - لم يسمح الحزب الوطني ووزارة الداخلية لأي حزب بتحقيقها في انتخابات المجلس الأخيرة -نوفمبر - ديسمبر 2010- أو في انتخابات مجلس الشوري -٦ أعضاء-، والمد الاستثنائي إلى أبريل 2017 يعني تطبيقه في الانتخابات الرئاسية هذا العام (سبتمبر2011( فقط.. إلا أنهما يطرحان بقوة المثالب والعيوب الواردة في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسي، وهو أحد القوانين السيئة السمعة التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة، وما أكثرها.فالقانون ينص في مادته الخامسة على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمس شخصيات عامة يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وهو تشكيل يقطع بعدم استقلال اللجنة وحيادها، وخضوعها لنفوذ وسيطرة الحزب الوطني، فرئيس الجمهورية - رئيس الحزب الوطني - هو الذي يختار ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونوابه، أي أن رئيس اللجنة وأحد أعضائها من القضاة يختارهم رئيس الجمهورية، والشخصيات العامة الخمس يختارهم حزب رئيس الجمهورية من خلال أغلبيته المصنوعة في مجلسي الشعب والشورى، أي أن أغلبية اللجنة -٧ من 10 - يختارهم الحزب الحاكم.والمادة 20 من القانون تحدد فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة بـ 19 يوما، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، (وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية)، والمطلوب من المرشح – حزبياً  أو مستقلاً - أن ينافس مرشح الحزب الحاكم سواء كان الرئيس الحالي الذي تم تكريس كل أجهزة الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية للدعاية له طوال 30 عاما، أو وريثه (الابن أو ...) والذي يحظى بمتابعة وإعلام واسع من أجهزة الإعلام، بينما هناك حصار إعلامي وأمني مفروض على الأحزاب وقادتها، ومن باب أولى الشخصيات المستقلة.وتشمل الاختصاصات الواسعة لهذه اللجنة الإدارية (المادة ٨) اختصاصات ذات صبغة قضائية، مثل (البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب الرئيس) و(الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات) و(الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما في ذلك تنازع الاختصاص)، وتستقل اللجنة طبقا للمادة 16 بالنظر في تظلمات المرشحين الذين لم تقبل اللجنة طلبات ترشيحهم، أي أن اللجنة هي الخصم والحكم.وقرارات اللجنة لا يمكن الطعن بها أمام القضاء، فقد حصنت المادة 76 من الدستور المعدلة قرارات هذه اللجنة من الطعن بأي طريق وأمام أي جهة، وجعلتها نافذة بذاتها غير قابلة للتعرض لها بالتأويل وبوقف التنفيذ (ويتحقق بذلك كله حسم ناجز لجميع التظلمات والطعون، وعصمة من أي ممارسات تعسفية لاستخدام حق التقاضي، وذلك هو الشأن بالنسبة للقرار الذي يصدر من اللجنة بإعلان انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لا يكون قرارها في هذا الشأن كسائر قراراتها قابلا للطعن بأي طريق وأمام أي جهة)، كما قالت المذكرة الإيضاحية للقانون.ويتجاهل القانون عددا من القضايا الجوهرية مثل تقديم المرشح إقرار الذمة المالية ضمن أوراق الترشيح وأن يعيد رئيس الجمهورية تقديم إقرار آخر عند انتهاء فترة الرئاسة لأي سبب كان.وحرص ترزية القوانين على رفع يد المحكمة الدستورية العليا عن مراقبة دستورية هذا القانون (فأقحموا في تعديل المادة 76 من الدستور النص على عرض مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا، وذلك في محاولة منهم لتطهير هذا القانون المعيب، وخالفوا بذلك المادة 175 من الدستور الحالي التي تقضي بأن المحكمة الدستورية العليا تختص وحدها بالنظر في دستورية القوانين وليس في مشروعات القوانين، أي أنهم اعتدوا على الرقابة القضائية لدستورية القوانين).وزادوا الأمر تعقيدا عندما جعلوا رئيس المحكمة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق منارات

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram