زهير كاظم عبود يشكل مجلس النواب السلطة التشريعية الاتحادية مع مجلس الاتحاد الذي لم يتم إنشاؤه بعد ، كمكون أساسي من مكونات السلطة الاتحادية ، ويتكون مجلس النواب في العراق من عدد من المقاعد التي يمثلها الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف مواطن عراقي ، بمعنى أن عضو مجلس النواب يفترض انه وكيل أو ممثل عن 100 ألف مواطن فأكثـر
، حيث يعد المرشح المنتخب عضوا في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضو ابتداءً من أدائه اليمين الدستورية المقررة . وجميع هؤلاء النواب يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب السري والمباشر بموجب قانون الانتخاب، واشترط الدستور شروطا محددة في الترشيح لعضوية مجلس النواب ، حيث يتطلب الأمر انتخاب 375 عضواً لمجلس النواب العراقي. وبعد إتمام عملية الانتخاب السري والمباشر ،وإعلان النتائج وفوز الأعضاء الذين تمكنوا من الحصول على الأصوات المطلوبة ، تتم تسمية الفائزين في هذه الانتخابات أعضاء في مجلس النواب ، مهما كانت قوائمهم وكتلتهم وأحزابهم السياسية أو مرجعيتهم ، غير أن عددا من هؤلاء النواب ممن كان يشغل منصبا حكوميا رسميا مختلفا في الدولة ، أو أي عمل آخر ، فيقتضي في حال فوزه بعضوية المجلس أن يتخلى عن المنصب الحكومي أوالعمل الآخر تنفيذاً لحكم الفقرة سادسا من المادة 49 من الدستور . حيث أن عضو مجلس النواب يتقاضى راتبا ومخصصات مالية طوال عمله في المجلس ، وهذا الراتب والمخصصات والحقوق والامتيازات لقاء ممارسته العمل النيابي وكيلاً عن المواطنين الذين انتخبوه في السلطة التشريعية ، خلال السنوات التقويمية الأربعة والتي هي مدة الدورة الانتخابية التي تبدأ بأول جلسة وتنتهي في نهاية السنة الرابعة ، كما يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة القانونية التي منحها له الدستور عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد ، ولا يتعرض وفقاً لهذا للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك . كما لم يجز الدستور إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، أو إذا تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود في جناية ، كما لم يجز الدستور إلقاء القبض عليه خارج الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ، أو إذا تم ضبطه متلبسا بجناية بالجرم المشهود أيضا ، حيث أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، ويفترض أن من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب بعد توفر الشروط القانونية المنصوص عليها ، وفوزه في الانتخابات أن يستكمل المهمة والأمانة ويعزز الثقة التي أولتها له هذه المجموعة البشرية ، وكلفته بتمثيلها في مجلس النواب ، فيعمل على أن يكون عضوا فاعلا ومتفاعلا في المجلس .غير أن العضو في حال اختياره لإشغال منصب رئاسة الجمهورية أو نائبا للرئيس أو لرئاسة الوزراء أو تكليفه بمهام الوزارة ، فإن المادة ( 15 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب عدته مستقيلا من عضوية مجلس النواب في حال قبوله بالعمل في المنصب الحكومي ، ولم يعد بعد هذه الاستقالة يتمتع بحقوق عضوية مجلس النواب ، حيث يتحول من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ، وتنقطع علاقته بمجلس النواب . كما نصت المادة ( 19 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أيضا على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم او المحافظات ، وعلى عضو مجلس النواب أن يختار البقاء في مجلس النواب أو في واحد من تلك المجالس. بعد انتهاء الانتخابات وفوز المرشح بعضوية مجلس النواب ، فـإن نفس الخيار في اختيار عضوية مجلس النواب أو المجالس التشريعية الأخرى ينطبق عليه عند تكليفه بالرئاسة أو برئاسة الوزارة أو بالوزارة ، وحين يختار أن يكون عمله خارج إطار مجلس النواب ، فإنه يعتبر قانونا قد استقال من عمله كعضو في مجلس النواب بإرادته واختياره ، وبذاك يعتبر خارج جسد السلطة التشريعية بالنظر لانتمائه إلى السلطة التنفيذية . وتظهر اختلاف وجهات النظر في أن تختار الكتلة التي ينتسب إليها العضو المستقيل أوالمتوفى أو المعزول المكلف بالوزارة ، عضواً آخر لم يتم انتخابه من قبل الشعب ولم يفز في الانتخابات ، وربما رشح ولم يحصل على الأصوات اللازمة للفوز ، وأن اختياره بهذا الشكل يشكل مخالفة لنص المادة ( 49 ) من الدستور التي ألزمت أن يكون المقعد النيابي لكل 100000 مئة ألف مواطن ، وان من فاز في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية المقررة أصبح عضوا في مجلس النواب ، وان ماجاء في الفقرة ( خامسا ) من المادة 49 من الدستور يخص تكليف مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال الأعضاء عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة ، وهذا القانون لايمكن أن يخالف المبادئ العامة التي جاء بها الدستور ، ولايمكن أن يكون ممثل الشعب معيناً أو مختاراً من قبل شخص أو كتلة، لأن ذلك يعني إلغاء دور الشعب في الاختيار ، كما انه يلغي مبدأ التنافس الديمقراطي وحق الاختيار وتمثيل الشعب. وتعني الاستقالة الا
المقاعد التعويضية
نشر في: 21 يناير, 2011: 04:47 م