متابعة/ المدىأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت ثلاث دعاوى مقامة ضد رئيس مجلس النواب العراقي، بشأن إبطال قراراته باستبدال نواب بآخرين، مؤكدا أن المدعين لم يسلكوا الطرق القانونية لتقديم دعاواهم.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت ثلاث دعاوى مقدمة ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لإبطال قرارات استبدال النواب بنواب آخرين"، مبينا أن "الدعاوى ردت لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور العراقي". وأضاف البيرقدار أن "على المدعين تقديم اعتراض إلى رئيس البرلمان بشأن استبدال النواب، ليرد رئيس المجلس بعدها بالسلب أو الإيجاب على تلك الاعتراضات خلال ثلاثين يوما"، مشيرا إلى أن "المدعين يمكنهم بعد ذلك تقديم الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا". وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن "المدعين لم يسلكوا هذا الطريق وإنما أقاموا دعاواهم مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبهذا خالفوا نص المادة 52/ ثانيا من الدستور العراقي، وعليه قررت المحكمة رد دعواهم".وتنص المادة (52) من الدستور على أن مجلس النواب يبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، كما يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.وكانت المحكمة الاتحادية العليا تشكلت بتاريخ 18 كانون الثاني الحالي برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية كل من القضاة فاروق ممد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن، بصدد الرد على مذكرة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن الطعون المقدمة من قبل عدد من النواب أبرزهم المرشح من قائمة (وحدة العراق) عدنان الجبوري بعد استبدال وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بالنائب ووزير الداخلية السابق جواد البولاني.وردت المحكمة الاتحادية على مذكرة رئيس مجلس النواب بشأن الطعون المقدمة من قبل عدد من النواب المتعلقة بقرارات استبدال النواب الذين تسلموا مناصب في السلطة التنفيذية على وفق البند (2) من المادة الثانية من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006وتعديلاته، والمتعلقة بالكيفية الدستورية والقانونية لتعويض المقاعد الشاغرة لأعضاء مجلس النواب استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة، مؤكدة في بيان لها أن ذلك يقع خارج اختصاصاتها الواردة في المادة (93) من الدستور وان اختصاصاتها تنحصر في تفسير مواد الدستور وليس مواد القانون النافذ.وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات.يذكر أن بعض المرشحين لانتخاب مجلس النواب للدورة الحالية (2010-2014) قدموا مذكرة للمحكمة الاتحادية لتفسير البند الثاني من المادة الثانية من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ستة لسنة 2006، الذي يشير إلى كيفية تعويض المقعد الشاغر والآلية الأصولية التي يستند إليها وفق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، ، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي، الذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصول
القضاء الأعلى يرد دعاوى "الاستبدال" ضد النجيفي
نشر في: 27 يناير, 2011: 05:50 م