بغداد/ المدى
دعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار هادي، اليوم الاربعاء، إلى توسيع اختصاصات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالدستور في تطبيق اللامركزية الإدارية.
وقال هادي في كلمة القاها خلال المؤتمر الأول لمناقشة مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المنعقد ببغداد اليوم، إن "الدخول في تفاصيل نصوص هذا القانون يحتاج إلى نقاشات وجلسات استماع مع الجهات ذات العلاقة".
وتحدث، عن "بعض الرؤى عن الخطوط العامة بما يتفق مع المبادئ التي وردت في دستور جمهورية العراق الذي حمل أفكاراً جديدة للامركزية الإدارية".
وشدد هادي، على ضرورة أن "يتفق أي قانون جديد للمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأفكار الحديثة التي حملها الدستور للامركزية الإدارية".
وأشار، إلى أن "المادة (122) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، هي الأساس الدستوري للمحافظات التي اشارت إلى أن المحافظات تتكون من عدد من الاقضية والنواحي والقرى، ونصت بنحو صريح على منح هذه المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وقد أحال تنظيم ذلك إلى قانون".
وبين هادي، أن "إحالة موضوع صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى قانون، مرهون بأمرين وهما، الأول: أن يضمن القانون صلاحيات إدارية ومالية واسعة، الثاني: أن تكون تلك الصلاحيات على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".
وأوضح، أن "هذه المادة قد وسّعت من الصلاحيات التقليدية للمحافظات، والواضح بدلالة المواد الأخرى بأن لها الحق في سن التشريعات ضمن النطاق الإداري للمحافظة نفسها وأن يكون الغرض من هذه التشريعات هو تطبيق اللامركزية الإدارية وفق الأسس التي نص عليها الدستور نفسه".
وأفاد هادي، بأن "المادة (115) هي الأخرى قد وسّعت من طبيعة المحافظات، حيث منحت قوانينها الأولوية حال وجود خلاف مع الحكومة الاتحادية، فيما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".
ودعا، إلى "النص على الصلاحية التشريعية لمجالس المحافظات في القانون، وعلى الرغم من وجود قرار للمحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم (155) لسنة 2019 وموحداتها، يقضي بأن الاختصاص التشريعي هو لمجلس النواب حصرياً، لكننا لا نتفق مع هذا القرار، فمجلس النواب له الاختصاص في تشريع القوانين الاتحادية حصرياً بصراحة نص المادة (61/ أولاً)".
وأردف هادي، أن "هذا دليل على وجود قوانين أخرى غير اتحادية، فضلاً عن ذلك فإن المادة (115) وصفت ما يصدر عن الاقاليم والمحافظات بأنه قانون".
وقال، "من الأفكار الحديثة التي حملتها المادة (115)، هو إمكانية تجاوز موضوع قاعدة تدرج التشريعات على أساس أن ما يصدر عن المحافظات يتعين اتفاقه مع الدستور، ولكن ليس بالضرورة أن يتفق مع القانون الاتحادي".
ونوه هادي، إلى أن "هذا ضمان واضح للمحافظات نوع من الاستقلال في اختيار التشريعات المناسبة التي تتفق مع رؤى سكانها، وحتى لا تفرض عليها في غير القضايا الاتحادية إرادة لا تتفق مع تطلعات هذا السكان".
وأكد، أن "المادة (122) من الدستور جاءت بفكرة جديدة عندما الغت واحدة من القواعد اللامركزية التقليدية المعروفة بـ (الوصاية الإدارية)، حيث نصت هذه المادة على عدم خضوع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو جهة إدارية غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة".
ويجد هادي، أن "اللامركزية الإدارية في الدستور، جاءت كمرحلة انتقالية نحو اللامركزية السياسية عندما أجازت المادة (119) لكل محافظة أو اكثر بتكوين إقليم وفق آليات رسمتها هذه المادة".
وأضاف، أن "جميع تلك المعطيات، تؤشر بنحو واضح وجود رغبة واضحة لدى المشرع الدستوري بالتخلي عن الفكرة التقليدية للامركزية الإدارية ومنح المحافظات التي تنضوي تحت هذا المفهوم المزيد من الاستقلال المالي والإداري وهو ما يتعين الانتباه إليه في سن أي قانون للمحافظات غير المنتظمة بإقليم".
رئيس اللجنة القانونية النيابية يدعو إلى توسيع اختصاصات المحافظات
نشر في: 25 ديسمبر, 2024: 04:44 م