متابعة المدى
أقرّت الكويت سلسلة تعديلات قانونية قالت السلطات الكويتية إنها تتناسب مع التزاماتها الدولية، منها إلغاء الأسباب التخفيفية لما يعرف بـ"جرائم الشرف".
من أبرز هذه التعديلات مرسوم يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء. وكانت تمنح هذه المادة أسباباً تخفيفية للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حينما يقتل الرجل زوجته أو والدته أو ابنته أو اخته، في حال مفاجأته لها متلبّسة بما يسمّى بـ"جريمة الزنا".
وتنص المادة 153 من قانون الجزاء على أن "من فاجأ زوجته حال تلبّسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 45 دولار أمريكي أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفق المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، فإن إلغاء المادة 153 "يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي"، التي تنصّ على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وجاء في المذكرة الإيضاحية أيضاً أن المادة 153 كانت تعطي عذراً قانونياً مخفّفاً لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الإبنة أو الأخت في حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا. وأضافت المذكّرة أن اقتصار هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أيضاً، وبعد مطالبات عدة، تم رفع سنّ الزواج إلى ثمانية عشر عاماً. كما أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً يقضي بمنع توثيق عقود الزواج أو التصديق عليها لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، سواء في المحاكم السنية أو الجعفريّة (الشيعية). ويعتبر هذا الأمر سارياً على المواطنين والوافدين على حدّ سواء. أي أن توثيق أي عقود زواج على الأراضي الكويتية منوط بأن يكون الزوجان قد بلغا سن 18 عاماً. وبحسب المرسوم الصادر، استند هذا التعديل إلى أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً في الوقت عينه التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرِّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر.