اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > العمليات الإرهابية و قانون تعويض المتضررين

العمليات الإرهابية و قانون تعويض المتضررين

نشر في: 21 فبراير, 2011: 05:52 م

علي جابر يهدف هذا القانون إلى تعويض كل من وقع عليه ضرر ناجم عن العمليات الإرهابية والحربية ، والأخطاء العسكرية التي وقعت في العراق بعد سقوط النظام السابق وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة، وقد أقر هذا القانون من مجلس النواب في 23/3/2008 إلا انه نقض من قبل احد أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية على أساس عدم وجود تخصيصات
مالية له من الموازنة العامة، ويشمل هذا القانون حالات الاستشهاد والفقدان والعجز الكلي والجزئي والإصابات والأضرار التي تصيب الممتلكات والأضرار الأخرى المتعلقة بالوظيفة والدراسة ، ووفقاً لهذا القانون وفي مادته الثالثة فقد أوجب تأسيس لجنة مشتركة تسمى باللجنة المركزية لتعويض المتضررين عن العمليات الإرهابية، ويكون مقرها في بغداد وهي مرتبطة برئاسة الوزراء ولها فروع في بغداد وأخرى في إقليم كردستان ، وكل محافظة ، وتتكون هذه اللجنة من رئيس لها وهو قاض من مجلس القضاء الأعلى وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وممثل عن إقليم كردستان ، ولهذه اللجنة الاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص من دوائر الدولة وخارجها لتسهيل أعمالها ، ولهذه اللجنة المصادقة على تعويضات اللجان الفرعية وتعديلها وإلغاؤها بعد مرور مدة الطعن البالغة 30 يوما ، وتقوم اللجنة المركزية كذلك برفع القرارات الى وزارة المالية خلال مدة 60  يوما من تاريخ المصادقة ،وبينت المادة 8 من هذا القانون عدم جواز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وأي تعويض آخر وفقاً للقوانين الأخرى ..وحدد القانون كذلك في مادته التاسعة المبالغ التي تمنح للمشمولين بهذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية (على الملاك والعقود) والتي حددها من خمسة ملايين إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار وبحسب درجة العجز المثبتة في التقارير الطبية، ويتم توزيع الراتب على مستحقيه من الوالدان والأبناء والبنات وبحسب احكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ..وجاء في المادة 12 من هذا القانون المبالغ التي تعطى لغير الموظفين وبنسب مئوية ثابتة ويتم منح ذوي الشهيد المصابين بالعجز الكلي أو الجزئي دارا سكنية على ان لا يملكوا دارا أخرى كما أعطى القانون الحق للطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع القانون العودة إلى الدراسة وينطلي الامر نفسه على الموظفين على ان تصرف لهم رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا فيها للانقطاع عن الدوام ..ويتم تنفيذ هذا القانون حال نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) ..ومن المعلوم أن هذه المبالغ التي تمنح كتعويضات هي مبالغ اعتبارية يراد منها الترضية لأنها لا تكفي ولا تسد ما خسره المتضررون جراء أعمال الإرهاب سواء كانت مادية او معنوية ، والأمر يستوجب على وزارة المالية سرعة حسم الموضوع وتثبيت التخصيصات المالية التي تكون حجر الأساس لتطبيق القانون على ارض الواقع ، كما يجب أن تكون هناك تعليمات لاحقة تساعد على سهولة تطبيق هذا القانون وأن يشار فيها الى المهجرين في الخارج والآلية التي ستوزع عليهم فيها التعويضات أسوة بالمتضررين بالداخل، كما أن هذا القانون لم يحدد سقوفاً زمنية لتقديم الطلبات او المدد اللازمة لعمل لجان التعويض سواء كانت المركزية او الفرعية ، كما أن الطعن بالقرارات التي تصدرها اللجان الفرعية حدده القانون بأن يكون أمام اللجنة المركزية ولم يحدد الجهة التي يطعن أمامها بقرارات اللجنة المركزية، فكان من المفروض أن تكون محكمة البداءة التي يكون قرارها حاسما في الموضوع .  

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق منارات

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram