اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > ضرورة توزيع سلطات رئيس الجمهورية

ضرورة توزيع سلطات رئيس الجمهورية

نشر في: 1 مارس, 2011: 05:48 م

ولد دستور 1971 الذي سمي بالدستور الدائم في ظل مناخ سياسي تبلور بعد ثورة 23 يوليو 1952 ،والحملة على الأحزاب السياسية التي كانت موجودة في ذلك الحين، وعلى فكرة الحزبية ذاتها ، وحل وإلغاء الأحزاب في يناير 1953 ،وتبني نظام الحزب الواحد أو التنظيم السياسي الواحد بدءا بهيئة التحرير فالاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي العربي.
وتساند مع هذه الفكرة وحدانية القيادة والترويج لفكرة الزعيم الفرد والقائد الملهم والرئيس الذي تتجمع في يده كل السلطات ليكون قادراً على اتخاذ القرارات السريعة لمواجهة الاخطار الخارجية ممثلة في الاستعمار الجديد والامبريالية ،والاخطار الداخلية ممثلة في الرجعية والإقطاع ورأس المال المستغل ،وقيادة التنمية والتحول الاجتماعي.وهكذا جاء دستور 1971 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات في 12 سبتمبر سنة1971 لينص على مبدأ وحدانية التنظيم السياسي في مصر، وعلى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية تجعله صاحب القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي والاداري في مصر.rnتعددية مقيدةنصت المادة الخامسة من الدستور عند صدوره على أن: "الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية.." .وظل هذا النص قائما- رغم قيام التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 بقرار من الرئيس السادات وصدور القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في 7 يوليو 1977- إلى أن تم تعديل المادة الخامسة في 22 مايو 1980 لتنص على:" يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليه في الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية".ونظمت 51 مادة من الدستور سلطات وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، لتقيم بذلك جمهورية رئاسية استبدادية في مصر ، فالباب الخامس في الدستور والخاص بـ "نظام الحكم" يتكون من 112 مادة في ثمانية فصول، يخص رئيس الجمهورية منها 47 مادة!.13 مادة في الفصل الخاص بـ " رئيس الدولة" و11مادة في الفصل الخاص بـ"السلطة التشريعية"،و19 مادة في الفصل الخاص بـ"السلطة التنفيذية، منها 16 مادة في الفرع الخاص برئيس الجمهورية ومادتان في الفرع الخاص بالحكومة ومادة واحدة في الفرع الخاص بالمجالس القومية المتخصصة ،ومادة واحدة في الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية، ومادة واحدة في الفصل السادس الخاص بمكافحة الارهاب (أضيفت في التعديل الدستوري في 31 مارس2007) ،ومادة في الفصل السابع الخاص بـ" القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني" ،ومادة في الفصل الثامن الخاص بـ"الشرطة" ،ومادة في الباب السادس الخاص بـ"احكام عامة وانتقالية" ،وثلاث مواد في الفصل الأول الخاص بـ"مجلس الشورى" من الباب السابع "أحكام جديدة" المضاف على إثر تعديل الدستور في 22 مايو 1980!.rnفوق السلطاتوأي قراءة سريعة لهذه المواد تقودنا إلى مجموعة من الحقائق تؤكد أن رئيس الجمهورية -دستوريا- هو الفرعون وصاحب القرار الوحيد في مصر.* فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة،وهو فوق السلطات الثلاث المعروفة في العالم والمنصوص عليها في الدستور (السلطة التشريعية-السلطة التنفيذية-السلطة القضائية) ،فطبقا للمادة 73 من الدستور فالرئيس "يرعى الحدود بين السلطات.." .* والرئيس هو السلطة التنفيذية، فالحكومة رئيسا ونوابا للرئيس ووزراء، لا يعدو كونهم مساعدين أو مديري مكتب أو سكرتيرين لرئيس الجمهورية.فينص الدستور على أن "يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.." -المادة 137- وليس مجرد رئاستها كما يحدث في الجمهوريات الرئاسية الديمقراطية.ويضع رئيس الجمهورية "بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ،ويشرفان على تنفيذها .." طبقا للمادة 138 ،مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس هو المتحكم في اختيار رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء كما سنبين لاحقا!. ويجوز للرئيس أن يعين له نائباً أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم (مادة 139) ويؤدون القسم أمامه(مادة140).ويعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ،كما يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بقرار منه ،ولا يوجد عليه أي قيد في ذلك اللهم إلا" التشاور" مع رئيس الوزراء الذي اختاره هو(مادة141).وللرئيس الحق في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته ورئاستها ،وطلب تقرير من الوزراء مباشرة متخطياً رئيس مجلس الوزراء (مادة142).rnسلطات مطلقةوالرئيس هو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم، وهو الذي يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ،ولوائح الضبط (المواد 143 و144و145). ورئيس الجمهورية هو الذي يعلن حالة الطوارئ (المادة148) .وهي معلنة حاليا منذ أكتوبر1981 . ويملك رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ،وإصدار قانون بالعفو الشامل (مادة150).وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ،وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق منارات

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram