متابعة/ المدىشددت المحكمة الاتحادية العليا على أن قرارها في الـ18 من كانون الثاني الماضي هو نفس قرارها المؤرخ في التاسع من حزيران 2006، واللذان أكدا من خلال العبارات الموجودة فيهما على استقلالية الهيئات من النواحي المهنية والإدارية والمالية، فيما أشارت إلى أن الهيئات التي لم ينص الدستور على جهة ارتباطها
فإن مرجعيتها تحددها طبيعة المهام التي تقوم بها، مشيرة في هذا الخصوص إلى اختصاص رئاسة الوزراء بإدارة الدولة والوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة.وورد في كتاب نشر أمس الاثنين للمحكمة الاتحادية وموجه إلى مجلس النواب العراقي أن "طلب رئيس الوزراء أنصب في مضمونه على تفسير بعض نصوص الدستور المتعلقة بالهيئات المستقلة"، مؤكدا أنه "لم تكن هناك منازعة حتى تقام بها دعوى".وقال إن رئيس الوزراء "طلب في خاتمة كتابه من المحكمة الاتحادية العليا ممارسة دورها في الكشف عن مضامين المواد الدستورية المتعلقة بالهيئات الدستورية"، مشيرا إلى أن الأمر "دعا المحكمة إلى الذهاب لجميع النصوص الدستورية المتعلقة بالموضوع لان هذه النصوص يفسر بعضها بعضا".وأثار القرار المذكور انتقادات واسعة من الكتل السياسية حيث وصفه التحالف الكردستاني بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق، فيما دعا البنك المركزي العراقي باعتباره أحد الهيئات المستقلة، المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار توضيحي لقرارها الأول.وأكدت المحكمة أنها سبق لها وأن نظرت طلبات مماثلة بدون دعوى، منها طلب رئيس الجمهورية بتفسير بعض المواد الدستورية المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الرئاسة، وطلب آخر من رئيس البرلمان عن تفسير بعض المواد الدستورية المتعلقة بهيئة الرئاسة في البرلمان وطلب آخر ينصب على تحديد بدء الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الحالية". وأوضح كتاب المحكمة العليا الموجه إلى البرلمان العراقي أن "القرار رقم 88/اتحادية/2010، المؤرخ في 18/1/2011 لم يكن مختلفا في مضامينه عن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا برقم (228/ت/2006) في 9/6/2006"، مبينا أنه "ورد في القرار المؤرخ 18/1/2011 العبارات، وتتولى المرجعية التي ترتبط بها- الهيئة المستقلة- رسم السياسة العامة لها دون التدخل في قراراتها وإجراءاتها وشؤونها المهنية لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والإداري لضمان حيادها واستقلال قراراتها وإجراءاتها في مجال اختصاصاها".وتابع أن العبارات المذكورة "هو نفس مضمون ما ورد في القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العام 2006 ولا يختلف عنه إلا في التعبير"، لافتا إلى أن "المحكمة أوردت في قرارها الصادر في 18/1/2011 العبارات، وتجد المحكمة الاتحادية العليا إزاء صراحة نصوص الدستور بربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو الوزراء، وجوب احترام ومراعاة هذه النصوص والتقيد بها". وبين أن "ورود هذه العبارات جاء تأكيدا على استقلالية هذه الهيئات من النواحي المهنية والإدارية والمالية"، مشيرا إلى أن "الهيئات التي لم ينص الدستور على ربطها مجلس النواب أو الوزراء فأن مرجعيتها يلزم أن تحددها طبيعة المهام التي تقوم بها على وفق قانونها الذي يحدد هذه المهام". وأكد أن "الكشف عن مضمون المادة (80/ أولا) من الدستور الذي ورد ضمن القرار كان من مقتضياته"، مبينا أن "النصوص الدستورية يفسر بعضها البعض والذي يشير إلى اختصاص مجلس الوزراء بتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".وأعتبر توضيح المحكمة أن "البند الذي يشير إلى اختصاص مجلس الوزراء بتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لا يخل باستقلالية عمل الهيئات المستقلة من النواحي المهنية والإدارية والمالية"، مشيرا إلى أن "القرار الصادر قد أكد في نهايته على وجوب مراعاة الاستقلال المالي والإداري للهيئات المستقلة تحصينا لها مما يؤثر في استقلالية قراراتها وإجراءاتها المهنية مع الالتزام بمراعاة النصوص الدستورية والقانونية عند تعيين رؤساء هذه الهيئات سواء كانوا بدرجة وزير أو من ذوي الدرجات الخاصة أو دونها". وأوضح الكتاب أن "القرار أشار إلى وجوب مراعاة ما نصت عليه القوانين التي تنظم عمل الهيئات المستقلة والتي تضمن لها الاستقلال في أداء مهنيتها دون أي تأثير". ىوكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناءً على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في 2 كانون الأول من العام الماضي، لتبيان جهة الارتباط.
الاتحادية ترد على النجيفي: ربط الهيئات دستوري ولا تناقض مع قرار 2006
نشر في: 7 مارس, 2011: 08:17 م